[فصل. . .]

٢٢٦ فقرة، ج ٧ ص ٢٩٠

الصفحة ٦ من ٦

  1. وسُئلَ إسحاق مرة أخرى قِيل: فإن كان له ثلاث نسوة فقال: إحداكن طالق ثلاثًا، ثم مات؟

    قال: تطلق واحدة، وثلثا الثُمنِ، أو ثلثا الربع بينهن، وإن لم يمت أقرع بينهن.

    ج ٧ ص ٣٤٠
  2. وسألت إسحاق مرة أخرى قلت: رجل له امرأتان فقال: إحداكما طالق، ولم ينو واحدة منهما، فماتت إحداهما قبل أن يقرع بينهما، كيف حاله؟ وهل يرثها؟

    قال: يوقف، فيقال: هذِه؟ طلقت، أو هذِه. فإن كان لا يدري لم يرثها شيئًا.

    قلت لإسحاق: فإن مات الزوج قبل أن يقرع بينهما؟

    قال: نصف الربع، أو نصف الثمن بينهما.

  3. "مسائل حرب" ص ١٥٠

    ج ٧ ص ٣٤١قال حرب: قلت لأحمد: رجل حلف بطلاق امرأته أن هذا الشيء -أراد كذا وكذا- فلم يدر أهو كما قال أو لا، فسكت فيها، وذكر حديث الشعبي في الرجلين اللذين حلفا على الطير (١) ، وقال: لا يؤمن أن يكون أحدهما صادقًا.

    قلت: فأحب إليك أن لا تقول فيها شيئًا؟

    قال: نعم. وأمسك عنها.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان يتشاجرا، فقال أحدهما لصاحبه: امرأته طالق ثلاثًا إن لم أكن خيرًا منك، أو أعز منك، أو نحو هذا، وكذلك قال الآخر.

    قال: يقفان حتى يُعرف ذلك.

    وقال: هذا مثل الرجلين اللذين حلفا على الطير.

    قلت: وكذلك الطير إذا حلف؟

    قال: نعم يوقفان - يعني: يقفان عن امرأتيهما.

    قلت: فإن ماتا يتوارثان؟

    قال: نعم؛ لأنه لا يعرف.

    وقال: وسئلَ إسحاق أيضًا، عن رجل قال لامرأته: إن لم تكوني جنبًا فأنت طالق.

    قال: إذا تحقق أنها ليست جنبًا وقع. ثم ذكر حديث الشعبي في الطير، وحلف أحدهما أن هذا غراب، وحلف الآخر أنه غير ذلك، ولم يدر ما هو. فذهب في ذلك أيضًا إلى التحقيق عنده، وقال: يعتزلان امرأتيهما.

    ج ٧ ص ٣٤٢قلت: ولا يتوارثان؟

    قال: إذا كان الأغلب على ذلك لا يتوارثان.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٩ (١٩٠٥٠).
  4. "مسائل حرب" ص ١٥٨

    قال حرب: قرأت على إسحاق: رجل قال لامرأته: إذا دخلت دار فلان اليوم أو غدًا أو بعد غد فأنت طالق. ووقف سويعة، ثم قال في غضبه: وإلى شهر، وهو لا يدري من الغضب طلق واحدة أو ثنتين أو ثلاثًا، فدخلت المرأة تلك الدار بعد الخمسة عشر يوما.

    قال أبو يعقوب: هو على ما ظهر من الطلاق، وينظر إلى أكثر نيته، فإن استيقن أنه كان على أقل من ثلاث جاز له أن يتزوجها، فإن حصان أكثر ظنه على ثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

  5. "مسائل حرب" ص ١٨١

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين مر عليهما طير، فقال أحدهما: امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن طيرًا، وقال الآخر: امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن غرابًا، فطار.

    قال أبي: يعتزلان نساءهن حتى يتبين.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٣)

    قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه، ولا يعلم أيتهن طلق؟

    قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة.

    قلت: أرأيت إن مات هذا؟

    قال: أقول بالقرعة.

  7. "المغني" ١٠/ ٥٢٢، "تقرير القواعد" ٣/ ٢٢٣

    ج ٧ ص ٣٤٣نقل عنه الميموني في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن، ولم يدر: يقرع بينهن. وكذلك قال في الأعبد.

  8. ونقل عنه أبو الحارث في رجل له أربع نسوة طلق إحداهن، ولم يكن له نية في واحدة بعينها: يُقرع بينهن، فأيتهن أصابتها القرعة فهي المطلقة، وكذلك إن قصد إلى واحدة بعينها ونسيها.

  9. "إغاثة اللهفان" ص ١٧٥

    [٢٣٦٤ - صرف صريح الطلاق عن مقتضى الظاهر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت رجل حلف، فجرى على لسانه غير ما في قلبه وأراد أن يتكلم به؟

    قال أحمد: لا أدري ما هذا.

  10. عاودته، فقال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا.

    قال إسحاق: هو على الإرادة، لأنها أغلوطة.

  11. "مسائل الكوسج" (١١٣٤)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السميط (١) أما تعرفه؟

    قال: نعم، السدوسي، إنما جعل نيته بذلك.

    1. (١)رواه سعيد بن منصور ١/ ٢٥٠ (١٠١٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٧٩ (١٧٩٧٢).
  12. "مسائل الكوسج" (١٣٥٨)

    قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن رجلٍ قال لامرأته: بهشيم ونوى الكذب؟

    قال: لا يكون أقل من تطليقة، أرأيت إن قال: أنت طالقٌ. ونوى

    ج ٧ ص ٣٤٤الكذب أليس كانت تطليقةً؟ فهذا مثل ذلك.

    قال إسحاق: كما نوى طلاقًا من وثاق، أو ما أشبهه فليس بطلاق، وكذلك بالفارسية.

  13. "مسائل الكوسج" (١٣٢٩)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل كانت له امرأتان اسمهما فاطمة، فماتت إحداهما فقال: فلانة طالقٌ - يعني: الميتة؟ - فقال: الميتة تطلق. كأن أحمد لعله أراد أن لا يصدق في الحكم.

  14. "مسائل أبي داود" (١١٥٠)

    قال حرب: سُئلَ إسحاق، عن رجل قال: الطلاق لازم، ونوى اليمين. قال: هو له لازم.

  15. "مسائل حرب" ١٨٥

    قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: يا مطلقة؟

    قال: إن كان أراد من الزوج الأول رجوت، وإن كان يريد منه خفت عليه، أو كما قال.

  16. "مسائل حرب" ص ١٦٩

    قال أحمد في رواية أبي الحارث: إذا قال: أنت طالق، وقال: نويت من عقال فإن كان على حد الغضب لم يقبل منه.

  17. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٧

    قال في رواية مهنا فيمن قال لامرأته أنت طالق، وقال: نويت إن دخلت الدار: لم يقبل منه.

  18. ونقل مهنا: إذا قال لزوجته أنت طالق غدًا تطلق إذا طلع الفجر، قيل له: فإن نوى آخر النهار فإن ناسا يقولون: لا يدين.

    ج ٧ ص ٣٤٥فقال: هي طالق إذا طلع الفجر.

    قال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وقال: نويت شهرًا قبل منه.

  19. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٨

    [٢٣٦٥ - الحيل في الطلاق]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا حلف فقال: إن كلمتك خمسة أيام فأنت طالقٌ، أله أن يجامعها ولا يكلِّمها؟

    قال: أي شيء كان بدء هذا. فإذًا يذهب في هذا إلى نية الرجل، إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم تكن له نية فله أن يجامعها ولا يكلمها.

    قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالًا.

  20. "مسائل الكوسج" (١٣٣٠)

    قال حرب: سُئلَ إسحاق عن رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن لا يمس هذِه الدراهم فمس الكيس. فزبر (١) الرجل وقال: مسألة حيلة.

    1. (١)عقل وتمَهَّل: انظر: "لسان العرب" ٣/ ١٨٥٤ مادة زَبَرَ.
  21. قِيل لإسحاق: رجل أخذت له امرأته عشرة دراهم فحلف بطلاقها لتردن درهمين، فأمرت أختها فردت الدرهمين.

    قال: إذ لم تكن نيته أنها تعطيه من يدها إلى يديه لم يحنث.

  22. "مسائل حرب" ص ١٧٦

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لامرأته في رمضان: أنت طالق إن لم أطأك في رمضان، فسافر مسيرة أربعة أيام أو ثلاثة، ثم وطئها؟

    ج ٧ ص ٣٤٦قال: لا يعجبني؛ لأنها حيلة، ولا يعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره.

  23. "مسائل عبد اللَّه" (١٢٣٠)

  24. [٢٣٦٦ - الطلاق بغير العربية]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: بهشتم؟ (١)

    قال: أسأله ما أراد؟ فإن أراد ثلاثًا فهو ثلاثٌ، وكل شيء بالفارسية فهو على ما نوى من ذلك؛ لأنه ليس له حدٌ مثل كلام العربي.

    قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن حكمه بالفارسية كحكم من يتكلم العربية، وكذلك كل شيءٍ.

    1. (١)كلمة فارسية تعني: صريح الطلاق.
  25. "مسائل الكوسج" (٩٤٢)

    قال حرب: سمعت إسحاق وسئل عن رجل قال لامرأته بالفارسية: هيشتاي. هيشتاي. هيشتاي. ولا يدري نوى واحدة أو ثلاثًا؟

    قال: إذا قال لها ثلاث مرات بالفارسية: هيشتاي، فقد طلقت ثلاثًا.

  26. "مسائل حرب" ص ١٧٩