٢ - إنحلال الإيلاء بالطلاق
٣ فقرات، ج ٧ ص ٤٢٢
- ج ٧ ص ٤٢٢
قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهرٍ، فمضى شهران، ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها؟ قال: يستقبل أربعة أشهر، ولا يحتسب الشهرين الذين كانا قبل ذلك.
قال أحمد: لابد من أربعة أشهرٍ كوامل، قد مضى شهران يبني على ما مضى.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
-
"مسائل الكوسج" (١٢٧٥)
ج ٧ ص ٤٢٣قال حرب: قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الإيلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان (١) ، فسره لي.
قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.
- (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٨٦١٦).
-
"مسائل حرب" ص ٢٦٢