٢ - إنحلال الإيلاء بالطلاق

٣ فقرات، ج ٧ ص ٤٢٢

  1. قال إسحاق بن منصور: سألت سفيان عن رجل حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهرٍ، فمضى شهران، ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها؟ قال: يستقبل أربعة أشهر، ولا يحتسب الشهرين الذين كانا قبل ذلك.

    قال أحمد: لابد من أربعة أشهرٍ كوامل، قد مضى شهران يبني على ما مضى.

    قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.

    ج ٧ ص ٤٢٢
  2. "مسائل الكوسج" (١٢٧٥)

    ج ٧ ص ٤٢٣قال حرب: قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الإيلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان (١) ، فسره لي.

    قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.

    1. (١)رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٣٨ (١٨٦١٦).
  3. "مسائل حرب" ص ٢٦٢