أولا: الصيغة

٥٢ فقرة، ج ٧ ص ٤٢٥

الصفحة ١ من ٢

  1. [٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم]

    قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟

    قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

    ج ٧ ص ٤٢٥
  2. "مسائل الكوسج" (١٠٠٣)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟

    قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.

    قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.

  3. "مسائل الكوسج" (١٠٨٧)

    قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟

    قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.

  4. "مسائل صالح" (٢٥٨)

    قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟

    قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.

  5. وسألت إسحاق عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمك، أو كأختك، أو كجدتك. هل يكون هذا ظهارًا؟

    قال: نعم، هو ظهار.

    قلت لأحمد: فإن قال: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو كظهر رجل؟

    قال: قد اختلفوا في هذا، قال بعضهم: هو ظهار. وذهب أحمد إلى أنه ليس بشيء.

    ج ٧ ص ٤٢٦
  6. "مسائل حرب" ص ٢٦٥

    نقل الميموني وحنبل عنه: قلت لأحمد: إن ظاهر من ظهر الرجل؟

    قال: فظهر الرجل حرام، يكون ظهارًا.

  7. ونقل ابن القاسم عن أحمد إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي فهو بعيد لا أراه ظهارًا، ولا شيء عليه.

  8. "الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٨، "المغني" ١١/ ٥٩

    [٢٤١٣ - الظهار بلفظ التحريم]

    قال إسحاق بن منصور: إذا قال: ما أحل اللَّه عز وجل عليه حرامٌ وله امرأة؟

    قال: عليه كفارة الظِّهار.

    قلت: فقال: لم أعن امرأتي؟

    قال: وإن لم يعن امرأته فهي مما أحل اللَّه تعالى له، وعليه كفارةُ الظهار.

    قال إسحاق: يُسأل عن إرادته، فإن نوى يمينًا كان يمينًا، وإن نوى طلاقًا كان كما نوى، وإن لم تكن له نية، فأدناه يمين.

  9. "مسائل الكوسج" (٩٤٨)

    ج ٧ ص ٤٢٧قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ، وإن لم ينو طلاقًا ولا يمينًا فهي كذبة.

    قال: هذا قولُ أبي حنيفة، في هذا كله كفَّارة الظهارِ.

    قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يمينًا فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقًا ثلاثًا أو أقل فهو كما نوى.

  10. "مسائل الكوسج" (٢١٥٨)

    قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحرام فيه كفارة الظهار، فإنه إذا قال: أنت عليّ كظهر أمي، أو أنت عليّ حرام، فهو وذاك واحدٌ.

    قال إسحاق: وأما الحرام فهو على ما نوى من الطلاق، فإن لم ينوه فكفارة اليمين.

  11. "مسائل الكوسج" (١٣٠٢)

    قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجلٌ قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ؟

    قال: كلما نوى بذلك الطلاق فذلك ثلاث، وإن نوى بقوله يمينًا فهو يمينٌ.

  12. "مسائل الكوسج" (١٣٣٦)

    قال صالح: قلت: رجل قال لامرأته: أنت عليّ حرام، ونوى الطلاق؟

    قال: لا يكون طلاقًا، نوى أو لم ينو.

    قلت: فيه كفارة الظهار؟

    قال: نعم، فيه كفارة الظهار.

    ج ٧ ص ٤٢٨قلت: فإن قال: الحل عليّ حرام؟

    قال: كذلك أيضًا.

    قلت: إن لم ينو الطلاق؟

    قال: نوى أو لم ينو.

    قلت: فرجل قال: الحل عليه حرام أعني به الطلاق؟

    قال: طلقت امرأته ثلاثًا.

    قلت: ثلاثًا؟

    قال: نعم، ولكن لا أفتي به.

  13. "مسائل صالح" (١٠٣) ، وحرب عن الإمام أحمد في "مسائله" ص ١٩٥، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٢٦٦)

    قال صالح: وقال أبي: إذا قال: حل اللَّه على حرام. وله امرأة، فكفارة مغلظة: عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا. وشبهه بقوله: أنت عليّ كظهر أمي.

    فقال: إنما أراد بقوله: أنت عليّ كظهر أمي التحريم.

    قلت: فإذا قال: حل اللَّه عليّ حرام - أعني: به الطلاق- فقد حرم وخص بالطلاق؟

    قال: وكذلك الخلية والبرية والبائن لا أقول فيها شيئًا، وأخاف أن تكون ثلاثًا.

  14. "مسائل صالح" (١٣٤)

    قال صالح: وسألته عن رجل حلف: ما أحل اللَّه عليه حرام إن دخل البيت بنهار، ثم يدخل؟

    قال أبي: يكفر كفارة الظهار: يعتق رقبة إن وجد، وإلا صام شهرين

    ج ٧ ص ٤٢٩متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وأقل إطعام المساكين: مدُّ بُرًّ، أو نصف صاع تمر لكل مسكين.

  15. "مسائل صالح" (٢٧٣)

    قال صالح: قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟

    قال: يجب عليه كفارة الظهار، يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

  16. والناس فيه مختلفون، فمنهم من يقول: عليه أغلظ الكفارات، وهو الذي ذكرنا، ومنهم من يقول: كفارة يمين، ومنهم من يقول: ثلاث، ومنهم من ينويه ويقول: إن نوى واحدة فبائن، وإن نوى ثنتين فلا تكون ثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

  17. "مسائل صالح" (٣٣١)

    قال صالح: وسألته عن رجل قال: حل اللَّه حرام. وليست له امرأة، ولم ينو؟

    قال: أرجو أن تجزئه كفارة يمين.

  18. "مسائل صالح" (٣٨٧)

    قال صالح: وقال: إذا قال: الحل عليه حرام أعني: به الطلاق؟

    قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولا أجيب فيه.

  19. "مسائل صالح" (٦٥٦)

    قال صالح: وقال في الحل حرام: لا أجيب.

  20. "مسائل صالح" (١٠٥٢)

    قال صالح: وإذا قال: الحل عليه حرام - أعني به: الطلاق- وقال: أردت واحدة؟

    ج ٧ ص ٤٣٠قال: لا ألتفت إلى قوله، وأخشى أن تكون ثلاثًا.

  21. "مسائل صالح" (١٠٦٣)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا قال: كلُّ حلٍّ عليه حرامٌ أعني: به الطلاق نطق به لسانه، أخاف أن يكون ثلاثًا، ولست أفتي فيه.

  22. فقيل لأحمد: ترى الطلاق؟

    قال: لا، إلا أن ينطق به.

  23. "مسائل أبي داود" (١١٣٠)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قال: ما أحلَّ اللَّه عليه حرامٌ يعني به: الطلاق إن دخلتُ لك في خير أو شرٍّ. والرجلُ مريض يعودهُ؟

    قال: لا، ولا يشيع جنازته، أخاف أن يكون هذا ثلاثًا، ولا أفتي به.

  24. "مسائل أبي داود" (١١٣١)

    قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقول فيمن قال: ما انقلب إليه حرامٌ. قال: آمره بكفارة الظهار. يعني: إذا كانت له امرأةٌ.

  25. قيل: متى يحنثُ؟

    قال: إذا عقد على خلافه.

  26. "مسائل أبي داود" (١١٣٢)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ ما أحل اللَّه عليه حرامٌ.

    قال: له امرأةٌ؟

    قال: نعم.

    قال: يكفرُ كفارة الظهار.

    قال الرجلُ: لم ألزمتهُ يا أبا عبد اللَّه كفارة الظهار؟

    ج ٧ ص ٤٣١قال: المظاهرُ ما يقولُ؟ إنما يقولُ: أنت عليّ كظهر أمي.

  27. "مسائل أبي داود" (١١٣٣)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد غير مرةٍ يفتي بهذا المعنى في الحرام، وإن لم تكن له امرأةٌ يكفرُ يمينهُ.

  28. "مسائل أبي داود" (١١٣٤)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول: الحل عليّ حرام؟

    فقال: له زوجة؟

    قلت: نعم.

    قال: كفارة الظهار، فإن لم تكن له زوجة، فكفارة يمين، إطعام عشرة مساكين.

  29. "مسائل ابن هانئ" (١١٢٩)

    قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وقع بينه وبين أهله كلام فقال لها: إن وضعت رأسي معك على مخدة إلى سنة، فكل حل على المسلمين على حرام، وإنما عنى به الوطء، فوطئها قبل مضي السنة؟

    قال أبو عبد اللَّه: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.

  30. "مسائل ابن هانئ" (١١٣١)

    قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: فراشي عليّ حرام، ولم ينو طلاقًا؟

    قال: إذا نوى امرأته فعليه كفارة الظهار، وإذا أراد الفراش فعليه كفارة يمين.

  31. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٢)

    ج ٧ ص ٤٣٢قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول لامرأته: أنت خليّة، وأنت برية؟

    قال: كان عليٌّ يقول: هي ثلاث، وأنا لا أقول فيها شيئًا.

  32. وسمعته يقول: إذا قال الرجل: ما أحل اللَّه عليه حرام، ولم يقل يعني: به الطلاق إذا لم يلفظ به فعليه كفارة الظهار، وإذا قال: أعني به الطلاق، أخشى أن يكون ثلاثًا.

  33. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٣)

    قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقول: كل حل عليه حرام؟

    قال: كفارة الظهار.

  34. قيل له: فإن لم ينو به الطلاق؟

    قال: نعم.

  35. قيل له: فإن نوى فيه الطلاق؟

    قال: إذا ظاهر، فعليه كفارة الظهار.

  36. "مسائل ابن هانئ" (١١٣٤)

    قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل حلف فقال: كل حل عليه حرام، وماله في المساكين، إن أكل في قرية -قد سماها- فأكل في خارجها ناسيًا؟

    قال أبو عبد اللَّه: الاحتياط عندي، أن يكفر كفارة الظهار.

  37. قيل له: نوى الطلاق في قلبه؟

    قال: وإن نوى الطلاق فليس بشيء ما لم يتكلم به، أو تحرك به شفتاه، فليس بشيء.

    ج ٧ ص ٤٣٣قال حرب: سألت أحمد أيضًا قلت: الرجل يقول لامرأته: وجهي من وجهك حرام؟

    قال: إذا قال: أنت عليّ حرام. فهو أشد من هذا.

    وقال: وسألت إسحاق عن الحرام قال: أذهب فيه إلى قول ابن مسعود.

    وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا عباد بن العوام قال: أخبرني عمر بن عامر، عن أبي رجاء، عن العلاء بن زياد، عن أبيه، عن زياد بن مطر قال: سمعت عمر بن الخطاب: في الحرام يمين.

    وقال: سألت أحمد قلت: رجل قال: الحلال عليه حرام، وهو الطلاق؟

    قال: طلقت امرأته ثلاثًا.

    قلت: ثلاثًا؟

    قال: نعم، ولكني لا أفتي به.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: إن قال: الحل عليه حرام، وهو الطلاق؟

    قال: يقع عليه.

  38. وسألت إسحاق أيضًا قلت: الرجل يقول: الحل عليه حرام، ولم ينو به الطلاق.

    قال: كفارة يمين.

    وقال: سألت أحمد قلت: فإن قال: بعض جسدك عليّ حرام: يدك، أو رجلك، أو نحو ذلك؟

    قال: هي حرام كلها.

    ج ٧ ص ٤٣٤وقال: سُئلَ أحمد عن رجل قال: حل اللَّه عليه حرام. وليست له امرأة ولم ينو؟

    قال: أرجو أن يجزئه كفارة اليمين.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال: كل حل على المسلمين حلال فهو عليّ حرام. ولم ينو به الطلاق، ولا كان في قلبه طلاق؟

    قال: كلما لم ينو به الطلاق، ونوى به اليمين فعليه كفارة يمين مغلظة: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا.

    وقال: وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليه حرام. مرارًا، ولم ينو به طلاقًا فحنث؟

    قال: عليه يمين يكفرها، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من بر، يجزئه من الثلاث أيهن شاء.

    وقال: قِيل لأحمد: رجل قال: حل اللَّه عليه حرام وهو الطلاق إن سكن هذِه الدار، أو دخلها؟

    قال: يتحول عنها ساعة يحلف.

  39. قِيل: فحنث؟

    قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولكن لا أفتي به.

    وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق؟

    قال: يقع عليه.

    وقال: وسئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال: كل حل عليه حرام، ونوى طلاقًا؟

    ج ٧ ص ٤٣٥قال: هو طلاق، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثنتين فثنتين، وإن نوى ثلاثًا فثلاث.

  40. "مسائل حرب" ص ١٩٥ - ١٩٨

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام؟

    قال: كفارة الظهار.

    قلت: وكفارة الظهار كم هي؟

    قال: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، لكل مسكين مد بر.

    قلت: المد كم هو؟

    قال: رطل وثلث.