٢٥٢٠ - ١ - الإسلام

٣ فقرات، ج ٧ ص ٥٩٨

  1. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

    قال: الابن للمسلم منهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٣٣، والبخاري (١٣٥٨)، ومسلم (٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة.
    ج ٧ ص ٥٩٨
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٠٦٠)

    قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار.

    قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم.

  3. "مسائل حرب" ص ٢٥٦