٢٥٢١ - من كان تحته نصرانية مع من يكون الولد, وعلى من النفقة؟

فقرتان، ج ٧ ص ٥٩٨

  1. قال حرب: سألت أحمد عن النصرانية تسلم قبل زوجها ولها ولد صغار؟ قال: ولدها معها ويجبر الأب على النفقة عليهم (٢) .

    ج ٧ ص ٥٩٩قلت لأحمد: رجل تحته نصرانية وهو مسلم، فطلقها مع من يكون الولد؟

    قال: مع الأب المسلم.

    قلت: وإن كان صغيرًا؟

    قال: نعم.

    1. (٢)ذكر أبو يعلى في "الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٤١ عن حرب، وابن مشيش، عن أحمد.
    ج ٧ ص ٥٩٨
  2. "مسائل حرب" ص ٢٥٢