الشرط الثاني: دخول الوقت

٢٢٣ فقرة، ج ١ ص ٦٠٢

الصفحة ٦ من ٦

  1. "مسائل عبد اللَّه" (١٨٨)

    ج ٢ ص ٣٦
  2. نقل أبو الحارث والفضل بن زياد عنه: إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيها قولان: أحدهما: لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.

  3. والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب إليَّ.

  4. وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد في هذِه المسألة.

  5. "العدة" ٥/ ١٦٢١، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٣٦٥

    [٣٧٢ - قضاء الصلاة عن الميت]

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه، فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات، هل يقضى عنه؟

    قال: ليس يقضى عنه شيء ليس عليه شيء.

  6. "مسائل عبد اللَّه" (٣٩٩)

    قال البغوي: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت عليه صلاة فرَّط فيها، كانت عليه مرضه الذي مات فيه، هل يُصلَّى عنه؟

    قال: لا يصلي أحد عن أحد.

  7. "مسائل البغوي" (١٠٤)

    ج ٢ ص ٣٧قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يصلي تطوعًا، فيصير بعض ذلك عن والديه؟

    قال: أما الطواف فقد سمعنا، وأما الصلاة فما أدري، أحتاج أن انظر فيه.

  8. "بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦

    [٣٧٣ - صفة قضاء الفائتة]

    قال صالح: قال: المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر على الإِمام؛ يسمع الناس.

  9. "مسائل صالح" (١١٠٧)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي صلاةً في السفرِ فذكرها في الحضرِ؟

    قال: يصليها أربعًا.

  10. قيل لأحمد: فنسيها في الحضر فذكرها في السفر؟

    قال: يصليها أربعًا يستوثقُ.

  11. "مسائل أبي داود" (٥٢٨)

    قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر؟

    قال: يصليها أربعًا. قلت: فتلك وجبت عليه أربعًا، وإذا نسي صلاة السفر في الحضر؟

    قال: فهو يصليها أربعًا.

  12. "مسائل ابن هانئ" (٤١٨)

    ج ٢ ص ٣٨قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، ثم خرج في سفر فذكرها؟

    قال: يصليها أربع ركعات.

  13. "مسائل عبد اللَّه" (٤٢٢)

  14. ونقل الحسن بن ثواب عنه: أن الترتيب - أي: في قضاء الفوائت- لا يسقط.

  15. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٢

    ونقل مهنا عنه في من نسي الظهر والعصر من يومين، لا يدري أيهما قبل الأخرى: يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر.

  16. "الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٥

    ونقل مهنا عنه: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.

  17. "الانتصار" ٢/ ٣٢٥

    قال الأثرم: قال أحمد: أما المقيم إذ ذكرها -أي صلاة نسيها- في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا، وإذ نسيها في السفر فذكرها في الحضر، صلى أربعًا بالاحتياط.

  18. "المغني" ٣/ ١٤١

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟

    قال: يصلي أربعًا، في السفر ذكرها أو في الحضر.

  19. "النكت والفوائد السنية" ١/ ١٣١

    ج ٢ ص ٣٩[٣٧٤ - أداء الفائتة جماعة]

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلين نسيا الظهرَ مِنْ يومٍ واحدٍ؟

    قال: يصليان جميعًا فإنْ كان نسي هذا الظهرَ أمس، وهذا الظهر أول مِنْ أمس لا يجمعان، يُصلي كلُّ رجلٍ منهما على حِدَةٍ.

    قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: يجمعان جميعًا من يوم واحدٍ أو أيام متفرقةٍ.

    قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.

  20. "مسائل الكوسج" (٣٣٥)

    قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا نسي الظهرَ فرأى قومًا يصلون الظهر مِنَ الغدِ فذكر ما نسي؟

    قال: لا يدخل معهم يصليها وحده. وكان يقول: لا تكون صلاة واحدة لشتى.

    قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: يُصلي معهم.

    قال إسحاق: كما قال أحمد.

  21. "مسائل الكوسج" (٣٣٦)

    قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوم نامُوا عن الصلاة حتَى خرجَ الوقتُ فيصلون جميعًا؟

    قال: نعم؛ فقد صلَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.

  22. قيل: فيتنحوا عن الموضع الذي ناموا فيه؟

    قال: نعم.

  23. "مسائل أبي داود" (٣٥٤)