الشرط الثاني: دخول الوقت
٢٢٣ فقرة، ج ١ ص ٦٠٢
الصفحة ٦ من ٦
- ج ٢ ص ٣٦
"مسائل عبد اللَّه" (١٨٨)
-
نقل أبو الحارث والفضل بن زياد عنه: إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيها قولان: أحدهما: لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.
-
والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب إليَّ.
-
وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد في هذِه المسألة.
-
"العدة" ٥/ ١٦٢١، "التمهيد في أصول الفقه" ٤/ ٣٦٥
[٣٧٢ - قضاء الصلاة عن الميت]
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه، فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات، هل يقضى عنه؟
قال: ليس يقضى عنه شيء ليس عليه شيء.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٩)
قال البغوي: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت عليه صلاة فرَّط فيها، كانت عليه مرضه الذي مات فيه، هل يُصلَّى عنه؟
قال: لا يصلي أحد عن أحد.
-
"مسائل البغوي" (١٠٤)
ج ٢ ص ٣٧قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يصلي تطوعًا، فيصير بعض ذلك عن والديه؟
قال: أما الطواف فقد سمعنا، وأما الصلاة فما أدري، أحتاج أن انظر فيه.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦
[٣٧٣ - صفة قضاء الفائتة]
قال صالح: قال: المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر على الإِمام؛ يسمع الناس.
-
"مسائل صالح" (١١٠٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي صلاةً في السفرِ فذكرها في الحضرِ؟
قال: يصليها أربعًا.
-
قيل لأحمد: فنسيها في الحضر فذكرها في السفر؟
قال: يصليها أربعًا يستوثقُ.
-
"مسائل أبي داود" (٥٢٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر؟
قال: يصليها أربعًا. قلت: فتلك وجبت عليه أربعًا، وإذا نسي صلاة السفر في الحضر؟
قال: فهو يصليها أربعًا.
-
"مسائل ابن هانئ" (٤١٨)
ج ٢ ص ٣٨قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، ثم خرج في سفر فذكرها؟
قال: يصليها أربع ركعات.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٢٢)
-
ونقل الحسن بن ثواب عنه: أن الترتيب - أي: في قضاء الفوائت- لا يسقط.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٢
ونقل مهنا عنه في من نسي الظهر والعصر من يومين، لا يدري أيهما قبل الأخرى: يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٥
ونقل مهنا عنه: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.
-
"الانتصار" ٢/ ٣٢٥
قال الأثرم: قال أحمد: أما المقيم إذ ذكرها -أي صلاة نسيها- في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا، وإذ نسيها في السفر فذكرها في الحضر، صلى أربعًا بالاحتياط.
-
"المغني" ٣/ ١٤١
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟
قال: يصلي أربعًا، في السفر ذكرها أو في الحضر.
-
"النكت والفوائد السنية" ١/ ١٣١
ج ٢ ص ٣٩[٣٧٤ - أداء الفائتة جماعة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلين نسيا الظهرَ مِنْ يومٍ واحدٍ؟
قال: يصليان جميعًا فإنْ كان نسي هذا الظهرَ أمس، وهذا الظهر أول مِنْ أمس لا يجمعان، يُصلي كلُّ رجلٍ منهما على حِدَةٍ.
قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: يجمعان جميعًا من يوم واحدٍ أو أيام متفرقةٍ.
قال إسحاق: كما قال أحمد سواء.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٥)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا نسي الظهرَ فرأى قومًا يصلون الظهر مِنَ الغدِ فذكر ما نسي؟
قال: لا يدخل معهم يصليها وحده. وكان يقول: لا تكون صلاة واحدة لشتى.
قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: يُصلي معهم.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
-
"مسائل الكوسج" (٣٣٦)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوم نامُوا عن الصلاة حتَى خرجَ الوقتُ فيصلون جميعًا؟
قال: نعم؛ فقد صلَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
قيل: فيتنحوا عن الموضع الذي ناموا فيه؟
قال: نعم.
-
"مسائل أبي داود" (٣٥٤)