٢٨٤١ - ثبوت ملك الصائد لصيده إذا صاده

فقرتان، ج ٨ ص ٥٢٢

  1. نقل عنه حنبل: ولا يزول ملكه عن صيد بعتقه أو إرساله، كبهيمة الأنعام، كانفلاته، أو ند أيامًا ثم صاده آخر.

    ج ٨ ص ٥٢٢
  2. "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٨