٢٨٤٢ - لمن الصيد إذا وقع في أرض قوم؟

٤ فقرات، ج ٨ ص ٥٢٢

  1. قال المروذي: وذكر أبو عبد اللَّه مسائل ابن المبارك، قال: كان فيها مسألة دقيقة؛ في رجل رمى طيرًا، فوقع في أرض قوم، لمن الصيد؟

    قال ابن المبارك: لا أدري! .

    قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول أنت فيها؟

    قال: هذِه دقيقة، ما أدري ما أقول فيها. وأبى أن يُجيب.

    ج ٨ ص ٥٢٢
  2. "الورع" (٣٣٨)

  3. روى صالح عنه فيمن صاد من نخلة بدار قوم فهو له، فإن رماه ببندقه فوقع فيها فهو لأهلها.

  4. "الفروع" ٦/ ٣٣٢، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧٧