فصل: الشعر وأحكامه

٩٤ فقرة، ج ٩ ص ٣٣٨

الصفحة ١ من ٣

  1. ٣١٢١ - صفة شعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه واتخاذ الشعر

    قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يتخذ الشعر،

    فقال: سنة حسنة.

    ثم قال أبو عبد اللَّه: لو أمكننا اتخذناه.

    ج ٩ ص ٣٣٨
  2. "مسائل ابن هانئ" (١٨٣١)

    قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا أكف شعرًا ولا ثوبًا" (١) ؟

    قال: قال ابن مسعود: دعه حتى يتترب (٢) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٥٥، والبخاري (٨٠٩)، ومسلم (٤٩٠) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
    2. (٢)رواه عبد الرزاق (٢/ ١٨٥) (٢٩٩٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ١٩٦ (٨٠٤٦).
  3. "مسائل ابن هانئ" (٢٠٣٧)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة قال: رأيت جابر بن عبد اللَّه وابن عمر ولكل واحد منهما جُمة.

  4. "العلل" برواية عبد اللَّه (١٩٦٩)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال: رأيت أبا العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري ثم الساعدي يغير لحيته بالحناء أو بالصفرة ورأيت شعره

    ج ٩ ص ٣٣٩أسفل من أذنه.

  5. "العلل" برواية عبد اللَّه (٤٩٢٨)

    قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا يعقوب بن عبد اللَّه، عن حفص بن حميد، قال لي زياد بن حدير: خذ من شعرك فإن فيه فتنة.

  6. "الزهد" لعبد اللَّه (٤٤٢)

    قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن محمود الوراق، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن: صفة شعر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟

    فقال: في بعض الحديث: أنه كان إلى شحمة أذنيه (١) . وفي بعض الحديث: إلى منكبيه (٢) . وفي بعض الحديث: أنه فرق (٣) . وإنما يكون الفرق، إذا كان له شعر.

    قال: وأحصيت على ثلاثة عشر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لهم شعر. فذكر: أبا عبيدة بن الجراح، وعمار بن ياسر، والحسن، والحسين (٤) .

    وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر: أنا أبا الحارث حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جُمَّة.

    وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: تسعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهم شعور.

    ج ٩ ص ٣٤٠قال: وسمعته يقول: عشرة لهم. يعني جُمة.

    وقال: أخبرني حامد بن أحمد بن داود السجستاني: أنه سمع الحسن بن محمد بن محمد بن الحارث السمسار أن أبا عبد اللَّه ذكر من كان له شعر من الصحابة فقال: أبو عبيدة عقيصتين، والحسن، والحسين، وابن مسعود: شعر إلى أذنيه، وعثمان: عقيصتين.

    وقال: أخبرنا محمد بن علي السمسار: أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن تطويل الشعر.

    فقال: تدبرت مرة، فنظرت، فإذا هو عن بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أبو عبيدة كان إلى أنصاف أذنيه، وعمار بن ياسر، وذكر ابن مسعود.

    قال: سألت أحمد بن يحيى النحوي عن حديث ابن عمر: "رأيت ابن مريم له لِمّة، فأحسن ما أنت راءِ من اللِّمَم" (١) .

    فقال: اللِّمّة: ما لمت بالأذن. والجُمّة: ما طالت.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه ابن أبي داود: حدثنا زياد بن أيوب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا بأس بتطويل الشعر.

    وقال: أخبرني يوسف بن موسى القطان: أن أبا عبد اللَّه قيل له: يترك الرجل شعره؟

    قال: نعم، إن قوي عليه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٨١، والبخاري (٣٥٥١) ومسلم (٢٣٣٧) من حديث البراء.
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٤٥، والبخاري (٥٩٠٣) ومسلم (٢٣٣٨) من حديث أنس.
    3. (٣)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٦١، والبخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦) من حديث ابن عباس.
    4. (٤)انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ١٨٧ - ١٨٩ (٢٥٠٥٦ - ٢٥٠٧٨).
    5. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٢٦، والبخاري (٥٩٠٢)، مسلم (١٦٩) من حديث ابن عمر.
  7. "الترجل" للخلال (٢٢ - ٢٨)

    ج ٩ ص ٣٤١قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه -وسئل عن ترك الشعر؟

    فقال: لو كنا نقوى عليه؛ له كلفة، أو مؤنة.

  8. "الترجل" (٣٠)

  9. [٣١٢٢ - ما يستحب من فرق الشعر]

    قال ابن هانئ: سألته عن فرق الشعر؟ فقال: ما أحبَّ إلى فرق الشعر، من قوي عليه، فحسن.

  10. "مسائل ابن هانئ" (١٨٣٤)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن فرق الشعر؟

    فقال: نعم، لمن قوي عليه.

  11. "الترجل" (٣١)

    قال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتخذ الشعر يُطوله؟

    فقال لي: الفرق سُنة.

    قلت: يا أبا عبد اللَّه يُشهر نفسه؟

    قال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فرق شعره (١) ، وأمر بالفرق.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٦١، والبخاري (٣٥٥٨)، ومسلم (٢٣٣٦) من حديث ابن عباس.
  12. "الترجل" (٣٣)

  13. [٣١٢٣ - حلق الرأس]

    قال أبو داود: رأيت أحمد يستأصل شعره.

    ج ٩ ص ٣٤٢
  14. سمعت أحمد قال: إن ابن عيينة يستأصل شعره، ولا يحلقه.

  15. "مسائل أبي داود" (١٦٩١)

    قال أبو داود: سمعت أحمد قال: عبد الرزاق قال: كان معمر يكره - يعني: حلق الرأس.

  16. "مسائل أبي داود" (١٦٩٢)

    قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه: سمعت عبد الرزاق قال: كان معمر يكره حلق الرأس ويقول: هو التسبيت.

  17. "مسائل ابن هانئ" (١٨٤٠)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن حلق الرأس فكرهه.

    قلت: تكرهه؟ قال: أشد الكراهية، ثم قال: معمر يكره الحلق وأنا أكرهه واحتج أبو عبد اللَّه بحديث عمر بن الخطاب أنه قال لرجل لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك (١) .

    1. (١)رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ٢٣/ ٤١٢. وهي قصة صبيغ الذي كان يسأل عن غريب القرآن تنطعًا.
  18. عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القزع. والقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض شعره.

  19. "الورع" (٥٩٨ - ٥٩٩)

    قال المروذي: ورأيت رجلًا من أصحابنا صلى إلى جانب أبي عبد اللَّه وكان قد استأصل شعره وظن أبو عبد اللَّه أنه محلوق، وكان رأه بالليل فقال لي: تعرفه؟ قلت: نعم.

    ج ٩ ص ٣٤٣قال: قد أردت أن أغلظ له في حلق رأسه.

  20. "الورع" (٦٠٠)

    قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي أنه قال لأبي عبد اللَّه: الحلق في غير حج ولا عمرة؟

    قال: لا بأس.

  21. وكنت أنا وأبي نحلق في حياة أبي عبد اللَّه، فيرانا ونحن نحلق، فلا ينهانا عن ذلك، وكان هو يأخذ شعره بالجلمين ولا يحفيه. ويأخذه وسطًا.

    وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: وذكر لي أبو عبد اللَّه يومًا: أنه لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة.

    وقال: أخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كانوا يكرهون الحلق، إلا في حج أو عمرة.

    وقال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن حلق الرأس؟

    فقال: يُكره في غير الحج والعمرة، من أجل الخوارج أن يتشبه بهم؛ لأنَّ سيماهم التحليق ويقال: التسبيت.

    قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال عبد الرزاق. كان معمر يكره الحلق، في غير الحج والعمرة.

    وقال أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مُهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الحلق، حلق الرأس بالموسى في غير الحج؟

    قال: مكروه حلق النواصي، إلا في حج أو عمرة.

    وقال: كان سفيان بن عُيينة: لا يحلق رأسه، في غير الحج والعمرة إلا بالمقراض.

    ج ٩ ص ٣٤٤قال: وسألت أبا عبد اللَّه قلت: فتكره حلقه بالمقراض أن يستأصله.

    قال: إنما كرهوا الحلق بالموسى، فأما المقراض فليس به بأس.

    قال: ورأيت شعره مستأصل.

    وقال أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أنا أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق الرأس؟

    قال: يكره ذلك إلا في حج أو عمرة.

    فقلت: ولم يُكره؟

    قال: من أجل الخوارج يكره أن يتشبه بهم لأنَّ سيماهم التحليق.

  22. "الترجل" (٣٤ - ٣٩)

    قال الخلال: أخبرني العباس بن محمد، حدثنا جعفر الطيالسي، حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن خالف، فذكر حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخوارج: سيماهم التحليق (١) والتسبيت.

    قال جعفر: قلت لأحمد بن حنبل: التسبيت ما هو؟

    قال: الحلق الشديد يشبه نعال السبتية.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٥، ومسلم (١٠٦٥) من حديث أبي سعيد الخدري.
  23. وحدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس منا" يعني من حلق.

  24. [ح] قال: وحدثنا أبو عبد اللَّه حدثنا: محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن أبي موسى، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحو ذلك.

    ج ٩ ص ٣٤٥وقال أخبرنا أبو بكر المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن عبد اللَّه بن عثمان، عن نافع بن سرجس، عن عبيد بن عمير قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس منا من حلق" .

    وقال أخبرني عبد الملك، وأبو داود: أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن عيينة يستأصل شعره، ولا يحلقه.

    قال الميموني: حتى كأنه قد حلقه.

  25. زاد الميموني قال: ورأيت أبا عبد اللَّه يكره الحلق.

  26. "الترجل" (٤١ - ٤٤)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: أوقفني على أخذ الشعر، فإن أبي يلتقط الرأس بالمقراض.

  27. "الترجل" (٤٦)

    وقال: أخبرني محمد ابن أبي هارون ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن استأصله بالمقراض ولم يحلقه بالموسى؟

    قال أبو عبد اللَّه: لا بأس أن يستأصله بالمقراض.

    وقال: أخبرني بعض أصحابنا: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حلق الرأس من علة؟ فكأنه سهل فيه.

    وقال أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس أن يستأصله بالمقراض.

  28. "الترجل" (٤٧ - ٤٩)

    ج ٩ ص ٣٤٦قال الخلال: أخبرني الحسن بن علي بن عمر الفقيه بالمصيصية قال: سمعت علي بن إسماعيل قال: أتينا أحمد بن حنبل، فبينا نحن عنده، إذ جاء غلام محلوق الرأس. قال: فأخذ أحمد بن حنبل نعله ودخل.

  29. "الترجل" (٥١)

  30. [٣١٢٤ - القزع للصبيان]

    قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل: عن القزع (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٤ (٤٤٧٣).
  31. قال نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن القزع.

    وقال أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي حدثنا عثمان بن عثمان قال: حدثنا عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القزع.

    قال عبد اللَّه: قال أبي: لم أسمع أحدًا يحدث عن عمر بن نافع، إلا هذا الشيخ.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله: عن القزع؟

    قال: هو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض.

  32. قلت. والذؤابة تكرهها؟

    قال: إنما الحديث: أن يحلق بعض الشعر ويترك بعض، فأما إذا جُزَّ فليس عندي بمنزلة الحلق. وكأنه رخص فيه.

    ج ٩ ص ٣٤٧وقال: كان (. . .) له ذؤابة، وكأنه الذي كره الحلق.

    وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الصبي يلبس القلنسوة فيها شعر؟

    قال: لا.

  33. "الترجل" (١٩٣ - ١٩٦)

  34. [٣١٢٥ - ما يكره من التحذيف وحلق القفا]

    قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن حلق القفا، فقال: لا أعلم فيه حديثًا إلا ما روي عن إبراهيم أنه كره (قردا برقوش) .

  35. "مسائل الكوسج" (٣٤١٩)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق القفا؟

    فقال: هو من فعل المجوس، "ومن تشبه بقوم فهو منهم" (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ٥٠ وأبو داود (٤٠٣١) عن ابن عمر، وقد صححه غير واحد منهم شيخ الإِسلام. وقال في "اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٥٩: مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع. .، ولهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالمجوس كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من هدي المجوس. أهـ.
  36. "الورع" (٥٨٥)

    قال المروذي: قرئ على أبي عبد اللَّه - وأنا أسمع: يحيى بن سعيد، عن أبي عبيدة قال: دعي حذيفة إلى شيء. قال: فرأى شيئًا من زي الأعاجم.

    قال: فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم.

  37. وكان أبو عبد اللَّه لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة.

    ج ٩ ص ٣٤٨
  38. "الورع" (٥٨٩)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟

    فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي، وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية، قال: "إن حلق القفا من فعل المجوس" ، ورخص في وقت الحجامة.

  39. سمعت مثنى الأنباري يقول: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق القفا؟

    قال: لا، إلا أن يكون في وقت الحجامة (١) .

    1. (١)ذكرها الخلال في "الترجل" (٧٠، ٧١).
  40. "الورع" (٥٨٧ - ٥٨٨)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن مثنى الأنباري حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: أوقفني على التحذيف؟