فصل: الشعر وأحكامه

٩٤ فقرة، ج ٩ ص ٣٣٨

الصفحة ٢ من ٣

  1. فرأى أن يلقط الوجه بالمقراض.

    وقال: أخبرني محمد عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يمر الموسى على جبهته؟

    فقال: من الناس من يتوقاه.

    قال: كأنه يعني: المقراض أعجب إليه.

    وقال أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا بن يحيى: سألت أحمد عن الحف؟

    فقال: ليس به بأس للنساء، أكرهه للرجال.

    ج ٩ ص ٣٤٩وقال أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل: حدثني أبي قال: لم يكن أبو عبد اللَّه يتحذف.

    ج ٩ ص ٣٤٨
  2. "الترجل" (٥٧ - ٦٠) .

    قال عبيد اللَّه بن حنبل حدثني أبي قال: كان أبو عبد اللَّه يحلق قفاه للحجامة، ولا يحلقه لغير ذلك.

    وقال: ما سمعت أن أحدًا فعل ذلك.

  3. "الترجل" (٧٢)

  4. روى الحسن بن الحارث: أنه رأى أبا عبد اللَّه حلق قفاه، أخذ شعره وحلق قفاه.

  5. "الترجل" (٧٣)

  6. [٣١٢٦ - الأخذ من الحاجبين بالمقراض]

    قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه، يأخذ من حاجبه بالمقراض.

    وقال: قال أبو حمزة: أرسلنا إلى امرأة -قد سماها أبو عبد اللَّه- فقلنا: أكان الحسن يأخذ من حاجبه؟ فقالت: نعم.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٨٣٦)

  8. [٣١٢٧ - المرأة تحلق رأسها وقفاها]

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي: أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل: عن المرأة تعجز عن شعرها، وعن معالجته، أتأخذه على حديث ميمونة؟

    فقال: لأي شيء تأخذه؟

  9. قيل له: لا تقدر على الدهن، وما يصلحه يقع فيه الدواب؟

    فقال: إذا كان لضرورة، أرجو ألا يكون به بأس.

    ج ٩ ص ٣٥٠
  10. "الترجل" (٢١١)

  11. ونقل عنه الأثرم في حلق المرأة لقفاها: أرجو ألا بأس به لضرورة.

  12. "المبدع" ١/ ١٠٥، "معونة" ١/ ٢٤٦

    [٣١٢٨ - حف المرأة وجهها وحلقه، وكراهية النتف]

    قال إسحاق بن منصور قلت: تحف المرأة جبينها؟

    قال: أكره النتف، والحلق ليس به بأس.

    قال إسحاق: كما قال.

  13. "مسائل الكوسج" (٣٥١٤)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فما ترى في تحذيف الوجه؟

    فقال: أما الوجه فالمقراض يأتي عليه، وكره أن يؤخذ الشعر بالمنقاش من الوجه. وقال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المتنمصات" (١) .

    1. (١)رواه الإمام ١/ ٤١٦، والبخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥) عن عبد اللَّه بن مسعود.
  14. "الورع" (٥٨٩)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، أن مهنا بن يحيى حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النتف؟

    فقال: أكرهه للنساء والرجال جميعًا.

    قلت: لم تكرهه للرجال والنساء؟

    قال: يقولون: النتف مُثْلَةٌ.

  15. "الترجل" (٦٦)

    ج ٩ ص ٣٥١قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي الوراق: قال: حدثنا مهنا: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحف؟

    قال: ليس به بأس للنساء.

  16. وسألت أحمد عن النتف؟ فقال: أكره للرجال والنساء.

  17. "الترجل" (٢١٨)

    قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة والمتنمصة؟

    فقال: هي التي تنتف الشعر، فأما الحلق فلا.

  18. قيل له: فما تقول في النتف؟

    قال: الحلق غير النتف. النتف تغيير. فرخص في الحلق.

  19. وقال. أخبرني جعفر بن محمد القطان: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الواشرة؟

    فقال: التي تنتف جبينها.

    وقال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن النامصة؟

    فقال: المفلجة الأسنان.

    قال أبو بكر: غلط يعقوب بن بختان فيما روى عن أبي عبد اللَّه فقلب الكلام، فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.

  20. وقد صح عن أبي عبد اللَّه: أن. . (١)

    1. (١)قال بهامش المطبوع: هنا انتهت المخطوطة.
  21. "الترجل" (٢٢٠ - ٢٢٢)

  22. [٣١٢٩ - وصل الشعر]

    قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: تكره كل شيء تصل المراة بشعرها؟

    قال: غير الشعر إذا كان قراميل قليلًا بقدر ما تشد به شعرها، فليس به بأس إذا لم يكن كثيرًا.

    قال إسحاق: لا بأس بكل شيء من القرامل من الصوف وما أشبهه ما لم يكن شعرًا، إلا أن تكثر وتريد بذلك المباهاة.

    ج ٩ ص ٣٥٢
  23. "مسائل الكوسج" (٣٣٢٢)

    قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تصل رأسها بقرامل؟

  24. فكرهه.

  25. عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا.

  26. "الورع" (٥٩٠ - ٥٩١)

    قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فالمرأة الكبيرة تصل رأسها بقرامل؟

  27. فلم يرخص لها.

  28. وأراه قال: إن كان صوفًا أبيض! وتبسم.

  29. حدثنا هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة من الأنصار قالت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لي بنية عريس، وأنه تمرق شعرها، فهل عليّ جناح إن وصلت رأسها؟

    فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة" .

  30. "الورع" (٥٩٣ - ٥٩٤)

    ج ٩ ص ٣٥٣قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه: عن عبد اللَّه قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الواصلة، والواشمة، والمستوشمة (١) .

    1. (١)رواه البخاري (٥٩٤٠)، و (٥٩٤٢)، ومسلم (٢١٢٤) من حديث ابن عمر، وعندهما زيادة: "والمستوصلة". والواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. والمستوصلة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك. والواشمة: فاعلة الوشم، وهو غرز الإبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو غير ذلك من بدن المرأة، حتى يسيل الدم، ثم حشوه بالكحل أو نحوه فيخضرّ. والمستوشمة: هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك، وإلا فهي الموشومة.
  31. عن ابن سيرين، عن معقل بن يسار؛ أن رجلًا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرُها، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصل؟ فلعن الواصلة والمستوصلة (٢) .

    1. (٢)رواه أحمد ٥/ ٢٥ بسند ضعيف، ولكن يشهد له ما سبق، وعنده: "الوصولة" بدل: "المستوصلة".
  32. "الورع" (٥٩٥ - ٥٩٦)

    قال المروذي: دخلت على أبي عبد اللَّه، فرأيت امرأة تمشط صبية. فقلت للماشطة بعد أن وصلت رأسها بقرامل: لم لم تتركي الصبية وقد قالت: إن أبي نهاني. وقالت: إنه يغضب.

  33. "الورع" (٥٩٧)

    قال الخلال: أحمد بن هاشم الأنطاكي (٣) : أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن المرأة تصل برأسها شيئًا؟

    قال: لا تصل به شيئًا، لا صوفًا ولا غيره.

    1. (٣)كذا بالمطبوع بالنسختين بدون أخبرنا أو حدثنا. . .
  34. وقال أخبرني أحمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يُكره أن تصل المرأة برأسها شيئًا.

    وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر: أن أبا طالب حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سأله رجل: عن بيع قرامل الشعر؟

    قال: لا تبعه.

    قال: يبيعه شريكي؟

    قال: لا.

    قلت: لا تصل المرأة برأسها الشعر؟

    قال: لا.

    قلت: ولا الصوف؟

    قال: ولا الصوف، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال، فأي شيء يصل فهو وصال.

    ج ٩ ص ٣٥٤
  35. وسعيد بن جبير كره أن تصل المرأة برأسها شيئًا. ولا تصل شيئًا. إذا وصلت المرأة أليس تزين به وتصله فلا تفعل (. . .) .

    وقال أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن المرأة تصل شعرها بشيء يحسن لزوجها، وقد دخل بها.

    قال: لا.

    قلت له: أليس إنما يكره من هذا أن يغتر الرجل بالمرأة.

    فقال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه، عن أبي هريرة: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تصل المرأة برأسها شيئًا.

    وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن الواصلة؟

    ج ٩ ص ٣٥٥فقال: الذي لا شك فيه أنه مكروه الشعر، فأما الصوف القرامل فإني أكرهه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لعن الواصلة. وفي حديث معاوية: أخرج كبة من شعر (١) .

    قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: وصال الشعر؟

    قال: لا.

    قلت: بالشعر وغيره؟

    قال: هكذا جاء الحديث، لم يبين شعرًا ولا صوفًا، إنما قالت عائشة للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن امرأة قد تَمَعَّط شعرها فتصله؟

    قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه الواصلة والمستوصلة" (٢) إلا أن تكون تعقصه.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٩٣، والبخاري (٣٤٦٨)، ومسلم (٢١٢٧).
    2. (٢)رواه الإمام أحمد ٦/ ١١١، والبخاري (٥٩٣٤).
  36. معناه تشده، ولا يكون موصولًا.

    وقال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد عن القرامل؟

    فقال: تشده المرأة في أطراف شعرها ولا تصله.

    قلت: فإن كان من صوف؟

    قال: وإن كان من صوف، فإنها لا تصله بشعرها.

    وقال: أخبرني محمد ابن أبي هاون: أن مثنى الأنباري حدثهم أنه سأله أبا عبد اللَّه قلت: المرأة تصل في شعرها، من الصوف المصبوغ، أو من شعر المعزى، غير شعور بني آدم؟

    ج ٩ ص ٣٥٦قال: لا يعجبني أن تصل من هذا شيئًا، إلا أن يعلق به.

  37. معنى قوله: تشده شدًا. وأما شعور بني آدم فلم يره وصلًا ولا غيره.

    وقال أخبرني أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد: عن الوصل من غير الشعر بالخرق والصوف؟

  38. فذكر حديث أبي الزبير عن جابر: كره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تصل المرأة برأسها شيئًا (١) .

    قال: تشد رأس الشعر بشيء ولا تصله، أرجو ألا يكون به بأس.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٩٦، ومسلم (٢١٢٦).
  39. "الترجل" (١٩٨ - ٢٠٧)

  40. [٣١٣٠ - كسب الماشطة]

    قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد اللَّه. فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، فترى لي أن أحج مما اكتسبت؟

    قال: لا. وكره كسبه؛ لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: يكون من مال أطيب منه.