باب ما جاء في شروط الصلاة

١٨٤ فقرة، ج ١٠ ص ١١٤

الصفحة ٣ من ٥

  1. [ما يجزئ الرجل للصلاة فيه]

    قال حرب: سئل إسحاق عن رجل صلي في ثوب واحد متزرًا به ليس على منكبيه شيء وقد بدا سرته؛ قال: إذا كان من ضررورة فجائز.

    ج ١٠ ص ١٢٥
  2. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٢٩)

    قال حرب: قلت لإسحاق: فصلي في سراويل وحده، هل يعيد؟ قال: السراويل والإزار عندي واحد.

  3. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٣٣)

    قال حرب: قيل لإسحاق: فصلي في قميص محلول الإزرار؟ قال: أكرهه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زره ولو بشوكة" .

  4. قيل: فعليه الاعادة؟ قال: لا.

  5. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٣٥)

  6. [ما يجزئ المرأة لصلاة فيه]

    قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: المرأة في كم ثوب تصلي؟ قال: في ثلاثة أثواب. قلت: بثوبين؟ قال: إذا استترت بهما جاز.

    قلت: فإن صلت وموضع منهما ظاهر لا ينبغي لها أن تظهر ذلك الموضع؟

    ج ١٠ ص ١٢٦قال: لا يعجبني ذلك، ولم يعجبه شيء من ذلك.

    قلت: فالجارية إذا حاضت أليس تصلي في ثلاثة أثواب؟ قال: نعم.

    قلت: فالأمة تصلي مكشوفة الرأس؟ قال: نعم.

  7. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٠)

    قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: تصلي المرأة في درع وخمار تجهر بها، ويكره للمرأة أن تخرج إلى الدار وشعرها مكشوف، إلا أن يكون لها عذر كنحو ما تتوضأ فترفع طرف خمارها لتمسح رأسها وما أشبه ذلك، فأما أن يصير كشف رأسها عادة كالإماء فلا خير في ذلك، لتستر جهدها في دارها أو غير دارها، وأقل ما تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار، فإن لم تتزر وتلتحف بملحفة فوق درعها فذلك جايز، وإن سرولت بدل الإزار فهو جائز، قد ذكر في بعض الأحاديث: "رحم اللَّه المسرولات" فإن صلت في ملحفة واحدة غطت كل شيء من جسدها جازت صلاتها. وتصلي الأمة بغير خمار، وليس على الأمة أن تختمر عجوزًا كانت أو شابة.

  8. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤١)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ المعتمد قال سمعت أبي يحدث، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع وخمار وإزار.

  9. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٣)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: تصلي المرأة في الدرع والخمار والمحلفة.

  10. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٤)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا محمد بن يزيد قال: حدثتنا أم كثير قالت: سمعت أنس بن مالك رضي اللَّه عنه يقول: تصلي المرأة في الدرع والخمار إذا كان سفيقًا.

  11. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٥)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبدة ابن سليمان، عن ابن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا حاضت الجارية فلم تختمر، لم تقبل لها صلاة.

  12. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٧)

    ج ١٠ ص ١٢٧قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ المعتمر بن سليمان، عن هشام، عن الحسن قال: إذا بلغت الجارية الحيض فصلت ولم تور أذنها فلا صلاة لها.

  13. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٤٨)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع قال: ثنا شريك، عن جابر بن عامر في أم الولد تصلي؛ قال: إن اختمرت فحسن.

  14. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٠)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الحرث العكلي قال: تصلي أم الولد بغير قناع كما تصلي الأمة.

  15. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥١)

  16. [متى تبلغ الجارية؟]

    قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا بلغت الجارية المحيض وذلك خمس عشرة سنة أو قد أنبتت عليها الشعر الأسود ولم تحض فحكمها حكم النساء في التستر لا شك في ذلك؛ لما سن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، وأما الجارية التي لم تحض ولم تبلغ أوان ذلك فصلت في إزار بادية الشعر فصلاتها جايزة، كما قالت عائشة رضي اللَّه عنها للمرأة التي خرجت في إزار وهي ناهد: إنها لم تحيض ولا بدا بعض الحيض، والتستر على كل حال للجارية التي قد بلغت سبعًا أحب إلينا لما أمرت بالصلاة، فإذا بلغت الجارية سبعا تخمرت في الصلاة وجهدت في التستر جهدها كالكبيرة، فإن لم تفعل فصلاتها جائزة إن شاء اللَّه، فلا تدع ذلك على حال إذا بلغت تسعًا وتغتسل من الجنابة إذا. . . لما بني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعائشة وهي بنت تسع.

  17. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٥)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ زكريا بن عدي، عن أبي المليح، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: إذا بلغت الجارية تسعًا فهي امرأة.

  18. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٦)

  19. [من ظهر بعض جسده في الصلاة]

    قال حرب: وقيل لأحمد رحمه اللَّه: الرجل يصلي فيظهر بعض جسده؟ فلم ير عليه إعادة. وكذلك إن كان عليه قميص واحد فلم يزره، فلم يعد الصلاة، وذكر

    ج ١٠ ص ١٢٨حديثا يروى عن بعضهم أنه قال: غطوا عنا است إمامكم.

  20. وقيل: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال للنساء: "لا ترفعن رؤسكن حتى يرفع الرجال" وذلك من ضيق إزرهم؟ قال: نعم، ولكن هذا ليس فيه تبيان.

    قلت: الرجل والمرأة في هذا سواء في الإزرار؟ فكأنه ذهب إليه، ولكن المرأة تنبغي أن يكون عليها خمار.

  21. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٧)

    قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: امرأة صلت وهي مكشوفة الرأس؟ قال: إذا تعمدت فإنها تعيد الصلاة.

  22. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٨)

    قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا؛ قلت: فإنها صلت وقد بدا من جسدها شيء يد ورجل أو شعر (١) ؟ قال: كلما لم تتعمد لذلك، فإنه جايز.

    قلت: فإن تعمدت؟ قال: تعيد الصلاة شديدًا، وتتوب إلى اللَّه.

    1. (١)غير واضحة بالأصل.
  23. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٥٩)

  24. [صلاة العراة]

    قال حرب: قيل لأحمد: القوم يخرجون من البحر عراة كيف يصلون؟ قال: جلوسًا بإمام. قلت: يقوم الإمام وسطهم؟ قال: نعم، يقوم الإمام وسطهم لا يتقدمهم، يومئون إيماء.

  25. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦١)

  26. [الصلاة في الدواج]

    قال حرب: وسئل أحمد بن حنبل عن الصلاة في الدواج؛ قال: وما بأسه.

  27. قيل: إنه ذكر عن ابن مبارك ووكيع أنهما كرهاه، ورخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب!

  28. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٣)

  29. [الصلاة في المنديل وغيره له أعلام]

    قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلا له أعلام خضر وخطوط؛ قال: جايز.

  30. "مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٩)

  31. [من صلى بتكة حرير]

    قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وفي سراويله تكة حرير؟

    قال: لا يعجبني، لو كان علما في ثوب كان أهون.

    قلت: يعيد الصلاة؟ قال: ما أدري.

    ج ١٠ ص ١٢٩
  32. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٤)

    قال حرب: وسألت إسحاق قلت: الرجل صلى وفي سراوبله تكة حرير؟

    قال: كلما كان قدر الكف فليس عليه شيء، وإن كان أكثر أكرهه، وإن صلى فيه لم يلزمه الإعادة؟ لما رخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كان بهما.

  33. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٥)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عتاب بن بشر، عن حصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المصمت منه.

  34. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٦)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن قتادة أنه رأى على سعيد بن المسيب ساجًا مزررًا بالديباج.

  35. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٧)

    قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن ثابت قال: كانت بالبصرة فزعة فخرج علينا أنس بن مالك وعليه رايتين من ديباج.

  36. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٤٨)

  37. [من صلى وفي كمه ثوب حرير]

    قال حرب: قلت لإسحاق: رجل يصلي وفي كمه ثوب حرير؟ قال: قد أساء وبئس ما صنع، وذهب إلى أن صلاته جائزة.

  38. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٥)

  39. [إذا صلى وفي كمه دنانير أو حلية من ذهب]

    قال حرب: سئل أحمد عن الرجل صلى وفي كمه دنانير؟ قال: لا بأس به.

    قلت: فإن كانت حلية ذهب؟ قال: ما أدري.

  40. "مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٢)

    قال حرب: سألت إسحاق، قلت: رجل صلى وفي يده سوار من ذهب؟ قال: إذا لبسه من علة فإني أرجو أن يجزي عنه.