باب ما جاء في شروط الصلاة
١٨٤ فقرة، ج ١٠ ص ١١٤
الصفحة ٤ من ٥
- ج ١٠ ص ١٢٩
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٣)
ج ١٠ ص ١٣٠قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أنبأ وكيع قال: ثنا أبو الأشعب، عن عبد الرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة أنه أصيب أنفه يوم الكلاب فأتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمره أن يتخذ أنفًا من ذهب.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٥٤)
-
[الرجل يصلي وقد شد وسطه بخيط]
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل يشد وسطه بخيط ويصلي؟ قال: على القبا لا بأس به. وكرهه على القميص، وذهب إلى أنه من زي اليهود، فذكرت له السفر وإنا نشد على أوساطنا، فرخص فيه قليلا، أما المنطقة والعمامة ونحو ذلك، فلم يكرهه إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٥)
-
[من رفع ثوبه أو شعره وهو يصلي]
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وقد لف خفيه؟ قال: يعجبني أن يرسلهما.
وقال ابو عبد اللَّه: إذا صلى الرجل فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئًا من ذلك؛ لأنه يسجد.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٧)
قال حرب: سئل إسحاق بن ابراهيم عن الرجل يصلي محتبيًا؟ قال: نعم، لا بأس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢١٨٩)
-
[من سدل ثوبه في الصلاة]
قال حرب: وسئل أحمد عن السدل في الصلاة؛ فكرهه، وقال: يضم ثوبه.
-
قيل: فالرجل يسترخي ثوبه في الصلاة يلتحف به ويتعاهده وهو في الصلاة؟ قال: نعم.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٧)
قال حرب: حدثنا أحمد قال: ثنا منصور بن وردان قال: ثنا ابان بن تغلب أو المغيرة، عن الأوزاعي قال: رأيت مكحولا يسدل في الصلاة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٣٠٦٨)
- ج ١٠ ص ١٣١
[الشرط الرابع: استقبال القبلة]
-
[جهة القبلة]
قال حرب: أملى علينا إسحاق قال: أول ما افترضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا فصلوا بمكة عشر سنين، وقدموا المدينة فصلوا كذلك ست عشرة شهرًا، كل هذا إلى بيت المقدس، ولم تزل الصلاة بمكة والمدينة أول مقدمه حيث هاجر مع أصحابه تمام ستة عشر شهرًا كلها إلى بيت المقدس، ثم نظر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى السماء لما كان يحب أن تحول القبلة إلى الكعبة، فأنزل اللَّه تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا} فوُلي إلى الكعبة، ولم يكونوا يعرفون الصلاة إلى الكعبة، فمن هاهنا قالت اليهود. قال [تعالى] : {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} .
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٩٤٥)
-
تأويل قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ"
قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، وقال في ذلك: لو أن رجلًا التبست عليه القبلة فصلى ما بين المشرق والمغرب إذا تحرى الكعبة فهو جائز، ومذهبه من أقصى مشرق الصيف إلى أقصى مغربه يصلي في الشتاء والصيف جميعًا ليس ينظر إلى الشمس وذلك لأهل المشرق.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣١)
قال حرب: وسألت إسحاق؛ قوله: "ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق" ؟ وقال: لأهل اليمن.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٢)
-
[إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم؟]
قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى لغير القبلة ثم تبين له؟ قال: اختلف الناس في ذلك.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٥)
قال حرب: وسألت أحمد بن حنبل مرة أخرى قلت: رجل صلى لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه كان لغير القبلة؟ قال: يتحرى ذلك.
ج ١٠ ص ١٣٢قلت: فإنه تحرى؛ قال: جازت صلاته ولا يعيد.
قلت: فإن صلى بعض صلاته ثم أستبان له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال: ينحرف إلى القبلة.
قلت: يبني على صلاته أم يستأنف؟ قال: يبني على صلاته.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٦)
قال حرب: قيل لأحمد: رجل صلى في المسجد الحرام وقد انحرف عن البيت؟ قال: لا تجزئه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٣٩)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا حماد بن مسعدة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله إلا عند البيت.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٠)
-
[الصلاة في السفينة]
قال حرب: سمع أحمد يقول: الصلاة في السفينة قائمًا إن أمكنه ويدورون مع السفينة إلى القبلة وسهل فيه.
قلت: فإن لم يقدر أن يصلوا قيامًا يصلوا جلوسًا جماعة؟ قال: لا، ولكن يصلي كل إنسان على جهته.
قلت: فيسجد على الثياب أو الأحمال أو نحو ذلك؟ فسهل فيه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤١)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: إذا كان الرجل في السفينة فليصل قائمًا على الشط، إن استطاع فهو أفضل، وإن صلى في السفينة فليصل قائمًا، وليتحول مع القبلة حيثما دارت السفينة، وليصل القوم في السفينة جماعة إن استطاعوا قيامًا، فإن لم يستطيعوا قيامًا فليصلوا جلوسًا، فإن صلى جالسًا وحده أو مع الإمام وهو يقدر على القيام فإنه يعيد أحب إلينا. وقد أوجب ذلك عليه ابن المبارك ومن نحا نحوه، فإن كان يشق على الإمام ومن خلفه صلوا حينئذ جلوسًا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٤٢)
- ج ١٠ ص ١٣٣
[فصل في اتخاذ السترة]
-
[اتخاذ السترة، وما يصلح الاستتار به]
قال حرب: سئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل: كيف الخط بين يدي المصلي؟ قال: هكذا بالعرض.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٠)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: الخط بين يدي المصلي عرضًا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤١)
قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني المقبري قال: حدثني سعيد ابن أبي أيوب قال: حدثني جبر بن نعيم، عن عطاء بن أبي رباح قال: إذا صليت في صحراء فخط بين يديك خطأ واجعله عرضا وقال عمرو بن دينار في الخط: كالخبيّة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٣)
قال حرب: قلت لأحمد: رجل صلى بفلاة من الأرض وليس بين يديه شيء ولا خط خطًا؟ قال: أحب إلي أن يفعل.
قلت: فإن لم يفعل؟ قال: يجزئه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٥)
قال حرب: سئل إسحاق عن رجل أراد أن يصلي ومعه عصى كيف يضعه، قال: ينصبه. قيل: فلم يقدر؟ قال: يعرضه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠٢٩)
-
[ما يقطع الصلاة]
قال حرب: وسألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قلت: الصلاة يقطعها شيء؟ فكأنه ذهب إلى الكلب الأسود.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٢٨)
قال حرب: قلت لأحمد: فحديث ابن عباس حيث قال: جئت إلى منى والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا على حمار، فركب الحمار بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة، وحديث عائشة قالت: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة. الاثنان ينسخان حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقطع الصلاة المرأة والحمار" .
-
أما ينسخان فلا أدري، ولكن أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا وسهل فيه.
ج ١٠ ص ١٣٤قلت: فالكلب الأسود؟ فذهب إلى أنه يقطع الصلاة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٠)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: قد ذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة" وذكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة في الحمار والمرأة، وبقي شأن الكلب الأسود لم يأت فيه رخصة علمناها، حتى أن عائشة قالت بعد موت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يقطع الصلاة شيء إلا الكلب الأسود، وفي حديث أبي ذر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيان ذلك في الكلب الأسود، فإذا صلى الرجل وليس بين يديه ما يستره فمر بين يديه كلب أسود أعاد الصلاة، فإن خشي مرور إنسان أو دابة أي الدواب كان فعليه أن يجتهد في ردها حتى لو مشي إلى القبلة أو عن يمينها أو عن شمالها كان ذلك أفضل حتى تمر الدابة خلفه، ولقد مشى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك حتى ألزق بطنه بالقبلة ومرت الدابة خلفه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣١)
-
[المرأة تصلي بحيال الرجل أو بين يديه]
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي أو بين يديه؟ فقال: إذا كانت بحياله فهو أسهل من أن يكون بين يديه.
قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة، فإنه لا بأس؛ لأن عائشة قد كانت بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
-
"مسائل حرب/ مخ" (١٩٣٣)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: لو أن إمرأة صلت وأنا خلفها أصلي صلاتي كانت صلاتي جائزة، ولو أن امرأة صلت وكان خلفها رجال يصلون يأتمون بها كانت صلاتهم فاسدة ويؤدبون.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٤)
قال حرب: وسمعت إسحاق مرة أخرى يقول: إذا كنت تصلي وبين يديك امرأة قائمة أو قاعدة أو عن يمينك أو عن يسارك فلا بأس، إذا كانت المرأة في غير الصلاة. قال: وإن كانت بجنب رجل تصلي في الصف معه أو تقتدي به، فإن صلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة؛ لأنها عاصية لما امرت أن تكون في
ج ١٠ ص ١٣٥آخر الصفوف وحدها إن لم يكن معها نساء، فإن كان نساء كانت معهن في الصف، فكذلك قلنا عاصية والرجل الذي بجنبها مطيع للَّه وللرسول في إقامته في الصف مع الرجل فلا تكون العاصية تفسد على المطيع.