باب ما جاء في شروط الصلاة
١٨٤ فقرة، ج ١٠ ص ١١٤
الصفحة ٥ من ٥
- ج ١٠ ص ١٣٥
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٥)
-
[من صلى وبين يديه من يتحدث أو صلى إلى النيام]
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وبين يديه رجل يتحدث؟ قال: لا؟ لان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى عنه. قال: والفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد.
قلت: فإن صلى إلى النيام؟ قال: أما الفريضة، فلا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٣٧)
-
[الرجل يصلي وبين يديه نهر جار]
قال حرب: قلت لإسحاق: فرجل صلى وبين يديه نهر يجري فيه الماء؟ قال: إذا كان نهر تجري فيه السفن فلا تصلي، وإن لم يكن تجري فيه السفن فهو أسهل.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥٦)
-
[الصلاة إلى الكنف]
قال حرب: قلت لإسحاق بن إبراهيم: رجل صلى وفي قبلته كنف؟
قال: لا يعجبني. قيل: فإنه صلى أيامًا أو أشهرًا؟ قال: الإعادة أحب إليّ.
-
قيل: وترى عليه الإعادة؟ قال: نعم.
-
قيل: فإن لم يكن يدري أن في قبلته كنفًا؟ قال: هو أهون.
-
قيل: ففيهما حائطين حائطًا للمسجد وحائطًا آخر للكنف؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال: وكان ابن مسعود رضي اللَّه عنه يكره أن يكلس المسجد إلا بتراب طيب.
-
قيل: فإن كان سترة سوى الحائط؟ قال: إذا كان من قصب.
-
قيل: فإن كان عن يمين القبلة أو عن يسارها؟ قال: لا بأس.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٣)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ابن عون
ج ١٠ ص ١٣٦يحدث عن ابن سيرين أنه رأى مسجدًا فوق قنطرة يجيئها قذر، فقال من غير أسئلة: كان ابن مسعود رضي اللَّه عنه يكره الصلاة في مثل هذا.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٧)
-
[الصلاة إلى السراج والكانون والتنور]
قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي وبين يديه سراج أو كانون عليه نار؟ قال: السراج لا بأس به، والكانون أكرهه.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٨)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن بكر، عن ابن سيرين أنه كره الصلاة إلى تنور، وقال: هو بيت نار.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (٢٠١٩)
-
[وضع الشيء في القبلة]
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يكون في القبلة شيء حتى المصحف.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٦٠)
-
[من صلى بصلاة الإمام في داره]
قال حرب: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه إن مسجد البصرة زحامهم كبير وخارج المسجد دور يصلي فيها الناس بصلاة الإمام وبينها وبين المسجد طريق تمر فيه الناس، أيجوز هذا؟ قال: نعم. واحتج بحديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أنه صلى على غرفة مشرفة على المسجد بصلاة الإمام.
-
قيل: أيصلي وحده في هذِه المواضع؟ فأحب أن يكون معه غيره.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٤٩)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى عن المرأة تصلي فوق بيت وبينها وبين الإمام طريق؛ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك.
قلت: فإن كان وحده فسكت عني، ثم سألته عند المغرب وحدي، فقلت: إذا كان وحده؟ قال: لا إذا كان وحده، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه من صلى خلف الصف
ج ١٠ ص ١٣٧وحده أعاد، وهذا أشد - يعني: فوق البيت.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥٠)
قال حرب: وسألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: الرجل يصلي في دار بينه وبين المسجد طريق تمر فيه الناس؟ قال: لا يعجبني. قال: إلا ان يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة.
قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد، فذهب إلى أن الصلاة جائزة.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥١)
قال حرب: وسألت إسحاق أيضًا، قلت: صلى وبينه وبين الإمام حائط وهو لا يرى الإمام؟ قال: إذا سمع قراءته واقتدى به جاز.
-
"مسائل حرب/ مخطوط" (١٩٥٢)