١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس
٦٤ فقرة، ج ١ ص ١٧٨
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ١٨٨
"مسائل ابن هانئ" (٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن سِنّور وقعت في جُب؟
قال: يصب الماء.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦)
قال ابن هانئ: سألته: عن صبي له أربعون يومًا أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟
قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر.
-
"مسائل ابن هانئ" (٧)
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل توضأ من إجَّانة؟
قال: إن كان نجسًا فلا يتوضأ منه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟
قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء - القلتان: خمس قرب إلى ست قرب- إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ولا تتقطع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٢٤)
قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٩)
قال ابن هانئ: قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦٠)
ج ١ ص ١٨٩قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله.
-
"مسائل ابن هانئ" (١٧٦١)
قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه: عن شوك المقابر، وقال له السائل: إن عندنا بخراسان، تنورًا [. . .] (١) . تشم رائحة الكافور منه؟
قال أبو عبد اللَّه: قد كره طاوس (٢) أن يتوضأ من البئر التي في المقبرة.
- (١)قال محقق "الورع": كلمة لم أتبينها، ووقعت الجملة في "ط" هكذا: "سئل أبو عبد اللَّه عن سواك المقابر، وقال له السائل: إن عندنا بخراسان تنور أُسْجر تشم".
- (٢)هو ابن كيسان اليمامي.
-
"الورع" (٢٩٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حفر بئرًا في دار، وبين البئر وبين خندق في قرب السجن مقدار خمسة عشر ذراعًا، فخرج الماء متغير اللون، ما ترى فيه؟
قال: إن كان طيب الريح، وإن لم يكن طيب الريح فالطعم. فقال: إن كان تغير الماء من نجاسة السجن، فلا يقرب هذا الماء، يُعطل البئر، وإن كان هذا الماء إذا نزح عاد إلى ما لا يكون فيه تغير: في لون، ولا ريح، ولا طعم، فأرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (١)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قال: وإذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه من الميتة، أو طير وقع فيه فمات، فلا يعجبني أن يتوضأ منه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٢)
قال عبد اللَّه: قلت: وإن وقع صرصر في ماء وأخرج وهو حي؟
ج ١ ص ١٩٠قال: إن كان قليلًا فلا يعجبني، وإن كانت مما يأوي الكنف والبلاليع، فلا يعجبني أن يتوضأ منه. قال: وأما السمك إذا غير الماء، فأرجو أن لا يكون به بأس.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٣)
قال عبد اللَّه: قلت: الضفدع والسلحفاة؟
قال: ما أجترئ عليه، ولا بأس بأكل السلحفاة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أقرب ما يكون بين الماء والخرج؟
قال: ما لم يكن له ريح، ولم يغير طعمه.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور، ونحو هذا أو ما أشبهه؟
-
فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال: إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة، فأعجب إلي أن ينزح ماؤها كله.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٦)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الماء الراكد يتوضأ منه -يعني إذا كان فيه نجاسة؟ قال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (١) . والقلتان: قال ابن جريج: الذي يحيرني أن القلة من قلال هجر تَسَعُ قربتين.
- (١)رواه أبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي ١/ ١٧٥، وابن ماجه (٥١٧). قال الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ١٠٤ ما ملخصه أنه مضطرب في المتن والسند، وتعقبه الألباني في "صحيح أبي داود" (٥٨) يرد هذا الاضطراب. وصححه أحمد شاكر في "سنن الترمذي" ١/ ٩٨.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨)
ج ١ ص ١٩١قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا اغتسل الجنب في بئر أو غدير من الماء أقل من قلتين أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه.
-
"مسائل عبد اللَّه (٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن بئر انصب فيه بول؟
قال: ينزح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى أن يبال في الماء الدائم (١) .
قلت لأبي: فإنهم لا يدركون كم قد توضئوا منها أيامًا وصلوا؟
قال: تعاد الصلوات.
- (١)تقدم تخريجه.
-
قيل: فإنهم لا يدركون كم يومًا صلوا؟
قال: يتوخون أكثر ما يرون حتى لا يكون في قلوبهم شيء.
قلت: فالثياب؟
قال: تغسل الثياب.
-
"مسائل عبد اللَّه " (١٠)
قال الميموني: قيل له: إن الكنف والآبار في زيادة الماء تزيد فيسقي بعضها بعضًا.
فقال: نعم، نحن إذا زادت دجلة عندنا فآبارنا والبلاليع تزيد، إلا أن الماء إذا كان قلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر.
-
"المستوعب" ١/ ١٠٤
روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد: أن القلتين أربع قرب.
قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم
ج ١ ص ١٩٢الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر.
وقال الخلال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث لأنَّ هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجه (١) رواه من طريق رشدين.
- (١)"سنن ابن ماجه" رقم (٥٢١). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٧٦: هذا إسناد فيه رشدين، وهو ضعيف، واختلف عليه مع ضعفه.
-
"المغنى" ١/ ٣٧ - ٣٩
قال مهنا: سألته عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟
قال: لا، إلا من ضرورة.
-
"الفروع" ٦/ ٣٠١.
قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟
قال: تنزح؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها.
-
"معونة أولي النهى" ١/ ١٨٣.