فصل: طواف الإفاضة
٤٤ فقرة، ج ٤ ص ١٣٨
الصفحة ١ من ٢
- ج ٤ ص ١٣٨
[١١٦٨ - طواف الإفاضة، هل هو طواف الزيارة؟]
قال ابن هانئ؟ وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الإفاضة هي الزيارة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥١) .
-
[١١٦٩ - حكم طواف الإفاضة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ما الطوافُ الواجبُ الذي لابدَّ مِنْهُ؟
قال: لابدَّ مِنْ طوافِ الزِّيَارَةِ يوم النحرِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ به يتمُّ.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٠١) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل نسيَ طوافَ الإفاضةِ حتَّى رجعَ إلى بلادِهِ؟
قال: إذا تركَ الإفَاضَةَ فَلَابدَّ مِنْ أنْ يرجعَ إلى البيتِ يعتمر، فإن كانَ أصَابَ أهلَهُ فعليهِ دَم.
قُلْتُ: فإن كَانَ طافَ طَوافَ الوداع؟
قال: لا يجزئ الوداعُ مِنَ الإفَاضَةِ إلَّا أنْ ينويَ ذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٦٣١) .
قال صالح: وقال أبي: إذا نسي طواف الواجب -وهو طواف يوم النحر- لم يزل حرامًا حتى يعود من قابل.
-
"مسائل أبي داود" (٩١٠) .
قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٧) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟
قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ !
-
قيل له: قال مالك: يجزئه.
قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك.
قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟
قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٦) .
قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟
قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة.
قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟
قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٥٨) .
- ج ٤ ص ١٤٠
ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟
فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر.
-
وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به.
-
قيل له: كيف يصنع؟
قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك.
-
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠.
-
نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم.
-
"معونة أولي النهى" ٤/ ٢٦٨
[١١٧٠ - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة]
-
نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم.
قال: وبهذا أقول.
قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟
قال: عليه دم.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١
ج ٤ ص ١٤١[١١٧١ - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟
قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٤٤) .
-
نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف.
-
"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٨٩.
-
[١١٧٢ - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟
قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٣٩٩) .
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟
قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة (١) .
ج ٤ ص ١٤٢قال إسحاق: يجزئه طوافٌ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته.
- (١)رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧٧، والبخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٠٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ
والعمرةِ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة؟ قال: يُعيْدُ.
قال أحْمَد: طوافٌ واحد يُجزِئه. ولم يَرَ مَا قال سفيانُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد
"مسائل الكوسج" (١٦٧١)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قدمَ معتمرًا في العشرِ ومعه الهدي؟
قال: يقيمُ على إحرامِه، فإذا كان يوم التروية أحرمَ بالحجِّ، فإذا رجعَ يوم النحرِ طافَ وسعى بين الصَّفا والمروة.
قُلْتُ: يجزئه من طوافِ الزيارةِ؟
قال: لا يجزئه مِن طوافِ الزيارة.
-
"مسائل الكوسج" (٣٤٣٨)
قال صالح: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟
قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد.
قُلْتُ: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟
قال: على نيته.
-
"مسائل صالح" (٤٤٨)
قال صالح: المتمتع متى يطوف لحجه؟
قال: إذا رجع من منى، غير أن ليس عليه رمل بالبيت، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجزئه للحجة وللزيارة، ولا يجزئه طواف الزيارة من الطواف بحجة.
ج ٤ ص ١٤٣وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل.
وقال: كان ابن عمر إذا أهل بهما جميعًا طاف لهما طوافًا واحدًا، وإذا تمتع طاف لهما طوافين، طوافًا لعمرته وطوافًا لحجه (١) . ويقول جابر: ما طاف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا طوافًا واحدًا (٢) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٢/ ١٣٨، والبخاري (١٦٣٩)، ومسلم (١٢٣٠).
- (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٣١٧، ومسلم (١٢١٥).
-
"مسائل صالح" (٩٥٤) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة فأجزأه طوافا بالبيت وسعيًا بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.
-
"مسائل أبي داود" (٧٠١) .
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى.
-
"مسائل أبي داود" (٨٧٠) .
قال ابن هانئ: وسألته عن رجل دخل بعمرة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، هل عليه أن يطوف بحجه أيضًا؟
قال: نعم، يطوف، ولكن لا يطوف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى؛ لأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذين خرجوا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم.
-
"مسائل ابن هانئ" (٦٩٥) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيًا؟
ج ٤ ص ١٤٤قال: نحن نختار السعي. وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا (١) . وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد.
- (١)رواه الدارقطني ٢/ ٢٦٢ (١٢٠ - ١٢٣).
-
"مسائل ابن هانئ" (٧٥٣) .
قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٤٣) .
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟
قال: يجزئه.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٠) .
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟
قال: نعم.
-
قيل له: المتمتّع؟
قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع.
-
"مسائل ابن هانئ" (٨٦٤) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن قال
ج ٤ ص ١٤٥"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" (١) . فلم يحل -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه ساق الهدي.
- (١)قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ١٠٩: قال في "التنقيح": إسناده صحيح فإن عبد الملك صدوق. روى له مسلم، ومنصور وثقة ابن معين وغيره، وهو شيعي، وداود من شيوخ مسلم اهـ.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٨) .
قال عبد اللَّه: قال أبي: فإن كان ممن جمع الحج والعمرة أجزأه طوافه بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٠٢) .
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟
قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس.
قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٤) .
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القارن يجزئه طواف واحد.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٨٤١) .
قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإذا رجع أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟
قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة.