١٢٠٩ - إذا أحرم وعليه مخيط أو لبس مخيطا ناسيا
٤ فقرات، ج ٤ ص ١٨٠
- ج ٤ ص ١٨٠
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أحرم وعليه قميص؟
قال: يخلعه ولا يشقه.
قال إسحاق: كما قال، لما سنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (٣) .
- (٣)رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٢، والبخاري (١٥٣٦)، ومسلم (١١٨٠) من حديث يعلى ابن أمية.
-
"مسائل أبي داود" (٨٢٠)
قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة: يخلعهما خلعًا ولا يشقهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قولهم، وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الأعرابي أن ينزع الجبة -حديث يعلى بن أمية- ولم يأمره بشقها.
-
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٧٢.