١٢١٠ - حكم تعدد الثياب للمحرم

فقرتان، ج ٤ ص ١٨١

  1. قال ابن هانئ: سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار إزارًا؟

    قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء.

    ج ٤ ص ١٨١
  2. "مسائل ابن هانئ" (٧٨١) .