١٢٢٦ - السواك للمحرم
٣ فقرات، ج ٤ ص ٢١١
- ج ٤ ص ٢١١
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: السّواكُ للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بهِ.
قال إسحاق: كما قال، أخضرَ كان أو يابسًا؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقًا؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ طعمِه الحلقَ، والمحرمُ لا يضرُّه.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٥٤) .
ج ٤ ص ٢١٢قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يُقطعُ له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به.
-
"مسائل أبي داود" (٧٥١) .