١٢٢٦ - السواك للمحرم

٣ فقرات، ج ٤ ص ٢١١

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: السّواكُ للمحرمِ؟

    قال: لا بأسَ بهِ.

    قال إسحاق: كما قال، أخضرَ كان أو يابسًا؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقًا؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ طعمِه الحلقَ، والمحرمُ لا يضرُّه.

    ج ٤ ص ٢١١
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٥٤) .

    ج ٤ ص ٢١٢قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يُقطعُ له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به.

  3. "مسائل أبي داود" (٧٥١) .