١٢٢٧ - الحجامة للمحرم
٣ فقرات، ج ٤ ص ٢١٢
- ج ٤ ص ٢١٢
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامَةُ للمحرمِ؟
قال: لا بأسَ بهِ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ.
قال إسحاق: كما قال.
-
"مسائل الكوسج" (١٤٦٦) .
قال صالح: حدثني أبي، حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرًا.
-
"مسائل صالح" (٨٢٥)