١٢٢٧ - الحجامة للمحرم

٣ فقرات، ج ٤ ص ٢١٢

  1. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامَةُ للمحرمِ؟

    قال: لا بأسَ بهِ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ.

    قال إسحاق: كما قال.

    ج ٤ ص ٢١٢
  2. "مسائل الكوسج" (١٤٦٦) .

    قال صالح: حدثني أبي، حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرًا.

  3. "مسائل صالح" (٨٢٥)