١٩٨ - هل يجوز قتل الخنزير؟
فقرتان، ج ١ ص ١٨٥
- ج ١ ص ١٨٥
قال أبو طالب: قال أحمد: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، يصب الخمر، وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.
-
"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧١
فقرتان، ج ١ ص ١٨٥
قال أبو طالب: قال أحمد: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، يصب الخمر، وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.
"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧١