١٩٨ - هل يجوز قتل الخنزير؟

فقرتان، ج ١ ص ١٨٥

  1. قال أبو طالب: قال أحمد: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، يصب الخمر، وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس.

    ج ١ ص ١٨٥
  2. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٦، "معونة أولي النهى" ١١/ ١٧١