١٩٩ - قتل دواب البيوت

٤ فقرات، ج ١ ص ١٨٥

  1. قال الفضل بن زياد: قال أحمد: الإيذان في حق غير ذي الطفيتين.

    قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال: لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين: خطان في ظهره، ثم ذكر حديث أبي لبابة (١) .

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٣٠، والبخاري (٣٢٩٧، ٣٢٩٨) ومسلم (٢٢٣٣).
    ج ١ ص ١٨٥
  2. قيل لأبي عبد اللَّه: فما تقتل من الحيات؟

    قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر.

  3. فقلنا له: إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ.

    قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر؟

    قال: تؤذن ثلاثة.

    قلت: ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار؟

    قال: ثلاث مرارٍ، إلا أن يكون ذو الطفيتين، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن.

    قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه، فخرجت حية

    ج ١ ص ١٨٦حمراء، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، أقتلها؟ فنظر، فقال لي: لا تعرض لها دعها.

  4. "الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٧، ٣٤٨