١٩٩ - قتل دواب البيوت
٤ فقرات، ج ١ ص ١٨٥
- ج ١ ص ١٨٥
قال الفضل بن زياد: قال أحمد: الإيذان في حق غير ذي الطفيتين.
قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه عن قتل دواب البيوت، قال: لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر. وذو الطفيتين: خطان في ظهره، ثم ذكر حديث أبي لبابة (١) .
- (١)رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٣٠، والبخاري (٣٢٩٧، ٣٢٩٨) ومسلم (٢٢٣٣).
-
قيل لأبي عبد اللَّه: فما تقتل من الحيات؟
قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر.
-
فقلنا له: إنه ربما كان في البيوت منهن شيء الهائل منهن غلظًا وطولًا حتى يفزعن، فقال: إذا كان هذا فأرجو ألا يكون في قتله أيُّ حرجٍ.
قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن الحية تظهر؟
قال: تؤذن ثلاثة.
قلت: ثلاثة أيام، أو ثلاث مرار؟
قال: ثلاث مرارٍ، إلا أن يكون ذو الطفيتين، وهي التي عليها خطان، والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب، يقتل ولا يؤذن.
قال المروذي: وكنت أحفر بئرًا بين يدي أبي عبد اللَّه، فخرجت حية
ج ١ ص ١٨٦حمراء، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، أقتلها؟ فنظر، فقال لي: لا تعرض لها دعها.
-
"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٧، ٣٤٨