فصل: قاعدة التأسيس أولى من التأكيد

٣ فقرات، ج ١ ص ١٣٥

  1. فَصْلٌ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: قَاعِدَةُ " التَّأْسِيسُ أَوْلَى مِنْ التَّأْكِيدِ " فَإِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا ; تَعَيَّنَ عَلَى التَّأْسِيس.

    ج ١ ص ١٣٥
  2. وَفِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا: قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ. أَنْتِ طَالِقٌ، وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا، فَالْأَصَحُّ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ.

  3. وَمِنْهَا: إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إنْ ظَاهَرْت مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ تَزَوَّجَ تِلْكَ، وَظَاهَرَ. فَهَلْ يَصِيرُ مُظَاهِرًا مِنْ الزَّوْجَةِ الْأُولَى؟ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا فِي التَّنْبِيهِ: لَا. حَمْلًا لِلصِّفَةِ عَلَى الشَّرْطِ. فَكَأَنَّهُ عَلَّقَ ظِهَارَهُ عَلَى ظِهَارِهِ مِنْ تِلْكَ، حَالَ كَوْنِهَا أَجْنَبِيَّةً، وَذَلِكَ تَعْلِيقٌ عَلَى مَا لَا يَكُونُ ظِهَارًا شَرْعِيًّا. وَالثَّانِي: نَعَمْ. وَيُجْعَلُ الْوَصْفُ بِقَوْلِهِ " الْأَجْنَبِيَّةِ " ، تَوْضِيحًا، لَا تَخْصِيصًا ; وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ النَّوَوِيِّ.