القاعدة الثانية: الصلاة خلف المحدث المجهول الحال
٤ فقرات، ج ١ ص ١٦٣
- ج ١ ص ١٦٣
ِ. إذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ، هَلْ هِيَ صَلَاةُ جَمَاعَةٍ أَوْ انْفِرَادٍ؟ وَجْهَانِ. وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ ; فَرُجِّحَ الْأَوَّلُ فِي فُرُوعٍ:
مِنْهَا: لَوْ كَانَ فِي الْجُمُعَةِ، وَتَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ، إنْ قُلْنَا: صَلَاتُهُمْ جَمَاعَةً صَحَّتْ، وَإِلَّا فَلَا. وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ.
-
وَمِنْهَا: حُصُولُ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ، وَالْأَصَحُّ: تَحْصُلُ.
-
وَمِنْهَا: لَوْ سَهَا، أَوْ سَهَوْا ثُمَّ عَلِمُوا حَدَثَهُ قَبْلَ الْفَرَاغِ، وَفَارَقُوهُ.
-
إنْ قُلْنَا: صَلَاتُهُمْ جَمَاعَةً سَجَدُوا لِسَهْوِ الْإِمَامِ لَا لِسَهْوِهِمْ، وَإِلَّا فَبِالْعَكْسِ. وَالْأَصَحُّ: الْأَوَّلُ، وَرُجِّحَ الثَّانِي فِي فُرُوعٍ: مِنْهَا: إذَا أَدْرَكَهُ الْمَسْبُوقُ فِي الرُّكُوعِ، إنْ قُلْنَا: صَلَاةُ جَمَاعَةٍ، حُسِبَتْ لَهُ الرَّكْعَةُ وَإِلَّا فَلَا. وَالصَّحِيحُ: عَدَمُ الْحُسْبَانِ.