تنبيه: قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه
٣ فقرات، ج ١ ص ١٨٢
- تَنْبِيهٌ:
-
وَأَعَمُّ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: قَاعِدَةُ " مَا قَارَبَ الشَّيْءَ هَلْ يُعْطَى حُكْمُهُ؟ " وَفِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا - غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ - الدُّيُونُ الْمُسَاوِيَةُ لِمَالِ الْمُفْلِسِ: هَلْ تُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ؟ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ: لَا وَفِي الْمُقَارَبَةِ لِلْمُسَاوَاةِ الْوَجْهَانِ، وَأَوْلَى بِالْمَنْعِ. وَمِنْهَا: الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ حَالَ الطَّلْقِ، لَيْسَ بِنِفَاسٍ عَلَى الصَّحِيحِ.
-
وَمِنْهَا: لَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ مَا فِي يَدِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَّهُ قَارَبَ الْعِتْقَ.