فرع: في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره

فقرتان، ج ١ ص ١٩٦

  1. فَرْعٌ:
  2. " فِي الْمَسَائِلِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي حِنْثِ النَّاسِي وَالْمُكْرَهِ " قَالَ: لِأَقْتُلَنَّ فُلَانًا، وَهُوَ يَظُنُّهُ حَيًّا فَكَانَ مَيِّتًا، فَفِي الْكَفَّارَةِ خِلَافُ النَّاسِي.

    قَالَ: لَا أَسْكُنُ هَذِهِ الدَّارَ، فَمَرِضَ وَعَجَزَ عَنْ الْخُرُوجِ، فَفِي الْحِنْثِ خِلَافُ الْمُكْرَهِ قَالَ: لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوزِ، فَانْصَبَّ، أَوْ شَرِبَهُ غَيْرُهُ أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ، فَفِيهِ خِلَافٌ الْمُكْرَهِ.

    قَالَ: لَا أَبِيعُ لِزَيْدٍ مَالًا، فَوَكَّلَ زَيْدٌ وَكِيلًا وَأَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ، فَوَكَّلَ الْحَالِفَ فَبَاعَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَفِيهِ خِلَافُ النَّاسِي.

    قَالَ: لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك غَدًا، فَمَاتَ الْحَالِفُ قَبْلَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ عَجَزَ، فَفِيهِ خِلَافُ الْمُكْرَهِ.

    قَالَ: لَأَقْضِيَنَّ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ، فَأَخَّرَهُ عَنْ اللَّيْلَةِ الْأُولَى لِلشَّكِّ فِيهِ، فَبَانَ كَوْنُهَا مِنْ الشَّهْرِ، فَفِيهِ خِلَافُ النَّاسِي

    ج ١ ص ١٩٧قَالَ: لَا رَأَيْت مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْتُهُ إلَى الْقَاضِي فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الرَّفْعِ لِمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ جَاءَ إلَى بَابِ الْقَاضِي فَحُجِبَ، أَوْ مَاتَ الْقَاضِي قَبْلَ وُصُولِهِ إلَيْهِ، فَفِيهِ خِلَافُ الْمُكْرَهِ.

    قَالَ: لَا أُفَارِقُكَ حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي، فَفَرَّ مِنْهُ الْغَرِيمُ، فَفِيهِ خِلَافُ الْمُكْرَهِ. فَإِنْ قَالَ لَا تُفَارِقُنِي فَفَرَّ الْغَرِيمُ، حَنِثَ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهَا يَمِينٌ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، بِخِلَافِ الْأُولَى وَلَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا إنْ فَرَّ الْحَالِف، فَإِنْ أَفْلَسَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَمَنَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْ مُلَازَمَتِهِ، فَفِيهِ خِلَافُ الْمُكْرَهِ، وَإِنْ اسْتَوْفَى فَبَانَ نَاقِصًا فَفِيهِ خِلَافُ الْجَاهِلِ.