القول في أحكام الصبي

٤٥ فقرة، ج ١ ص ٢١٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. الثَّانِي: يُقْسَمُ كَالْغَنِيمَةِ. لِلْفَارِسِ: ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ: سَهْمٌ.

    ج ١ ص ٢٢٢
  2. وَالثَّالِثُ: يُرْضَخُ لَهُمْ مِنْهُ ; وَيُجْعَلُ الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.

  3. الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي صِحَّةِ الْأَمَانِ مِنْهُ ; وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَصِحُّ.

  4. ضَابِطٌ:
  5. حَاصِلُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْمُمَيِّزِ: الْإِذْنُ فِي دُخُولِ الدَّارِ، وَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ، وَإِخْبَارِهِ بِطَلَبِ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ، وَاخْتِيَارِهِ أَحَدَ أَبَوَيْهِ فِي الْحَضَانَةِ، وَدَعْوَاهُ: اسْتِعْجَالَ الْإِنْبَاتِ بِالدَّوَاءِ، وَشِرَاؤُهُ الْمُحَقَّرَاتِ، نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ.