القول في أحكام الصبي
٤٥ فقرة، ج ١ ص ٢١٩
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٢٢٢
الثَّانِي: يُقْسَمُ كَالْغَنِيمَةِ. لِلْفَارِسِ: ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ: سَهْمٌ.
-
وَالثَّالِثُ: يُرْضَخُ لَهُمْ مِنْهُ ; وَيُجْعَلُ الْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ.
-
الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي صِحَّةِ الْأَمَانِ مِنْهُ ; وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَصِحُّ.
- ضَابِطٌ:
-
حَاصِلُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُقْبَلُ فِيهَا خَبَرُ الْمُمَيِّزِ: الْإِذْنُ فِي دُخُولِ الدَّارِ، وَإِيصَالِ الْهَدِيَّةِ، وَإِخْبَارِهِ بِطَلَبِ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ، وَاخْتِيَارِهِ أَحَدَ أَبَوَيْهِ فِي الْحَضَانَةِ، وَدَعْوَاهُ: اسْتِعْجَالَ الْإِنْبَاتِ بِالدَّوَاءِ، وَشِرَاؤُهُ الْمُحَقَّرَاتِ، نَقَلَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهِ.