ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام
٤ فقرات، ج ١ ص ٢٦٣
- ج ١ ص ٢٦٣
وَيَخْتَصُّ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْمَحَارِم بِأَحْكَامٍ: الْأَوَّل: عَدَمُ الِاجْتِمَاعِ فِي الْمِلْكِ: فَمَنْ مَلَكَ أَبُوهُ، أَوْ أُمُّهُ، أَوْ أَحَد أُصُولِهِ مِنْ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ. مِنْ جِهَةِ الْأَبِ
ج ١ ص ٢٦٤أَوْ الْأُمِّ، أَوْ أَحَدِ أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ، وَإِنْ سَفَلُوا، عَتَقَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ مَلَكَهُ قَهْرًا بِالْإِرْثِ، أَمْ اخْتِيَارًا بِالشِّرَاءِ، أَوْ غَيْرِهِ.
-
الثَّانِي: جَوَازُ بَيْعِ الْمُسْلِمِ مِنْهُمْ لِلْكَافِرِ ; لِأَنَّهُ يَسْتَعْقِبُ الْعِتْقَ، فَلَا يَبْقَى فِي الْمِلْكِ. وَفِي وَجْهٍ: لَا يَصِحُّ، لِمَا فِيهِ مِنْ ثُبُوتِ الْمِلْكِ. الثَّالِثُ: وُجُوبُ النَّفَقَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ، وَالْفِطْرَةِ.
-
الرَّابِعُ: لَا يُقْطَعُ أَحَدُهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِ الْآخِرِ. لِشُبْهَةِ اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ.
-
الْخَامِسُ: لَا يُعْقَلُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخِرِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْفَرْعَ بَعْضُ الْجَانِي، فَكَمَا لَا يَحْتَمِلُ الْجَانِي، لَا يَحْتَمِلُ أَبْعَاضَهُ. السَّادِسُ: لَا يَحْكُمُ، وَلَا يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ. السَّابِعُ: يَدْخُلُونَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ. الثَّامِنُ: تَحْرِيمُ مَوْطُوءَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَمَنْكُوحَتِهِ عَلَى الْآخَرِ.