قاعدة: لا يقدم أخ لأم وابنه على الجد إلا في الوصية
فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٦٦
- ج ١ ص ٢٦٦
قَاعِدَةٌ أُخْرَى لَا يُقَدَّمُ أَخٌ لِأُمٍّ، وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ، أَوْ الْوَقْفِ لِأَقْرَبِ الْأَقَارِبِ. وَلَا أَخٌ شَقِيقٌ، أَوْ لِأَبٍ عَلَى الْجَدِّ إلَّا فِي ذَلِكَ، وَفِي الْوَلَاءِ.