الكتب كاملة/ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية /الكتاب الرابع: في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها/القول في أحكام تغييب الحشفة/قواعد: عشرة الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٧١ ، إلَّا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ. ج ١ ص ٢٧١ الباب السابقالأولى: حكم الذكر الأشل حكم الصحيح الباب التاليالثالثة: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها