الثانية: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة أو لا

فقرة واحدة، ج ١ ص ٢٧١

  1. ، إلَّا فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ.

    ج ١ ص ٢٧١