قاعدة: أبواب الشريعة كلها على أربعة أقسام

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٧٦

  1. ٍ أَحَدُهَا: مَا لَا يَقْبَلُ الشَّرْطَ، وَلَا التَّعْلِيقَ: كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ، وَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ (إلَّا فِي صُوَرٍ تَقَدَّمَ اسْتِثْنَاؤُهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ) ، وَالضَّمَانِ وَالنِّكَاحِ، وَالرَّجْعَةِ وَالِاخْتِيَارِ، وَالْفُسُوخِ وَالثَّانِي: مَا يَقْبَلهُمَا كَالْعِتْقِ، وَالتَّدْبِيرِ وَالْحَجِّ.

    ج ١ ص ٣٧٦
  2. الثَّالِثُ: مَا لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ، وَيَقْبَلُ الشَّرْطَ كَالِاعْتِكَافِ، وَالْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ، وَالْإِجَارَةِ، وَالْوَقْفِ، وَالْوِكَالَةِ.

    ج ١ ص ٣٧٧
  3. الرَّابِعُ: عَكْسُهُ: كَالطَّلَاقِ، وَالْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ، وَالْخَلْعِ.