شروط الوضوء
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٢٩
- ج ١ ص ٤٢٩
قُلْت فِيهِمَا نَظْمًا:
وَلِلنَّاسِ فِي شَرْطِ الْوُضُوءِ تَخَالُفٌ ... وَحَرَّرَهُ نَظْمِي فَخُذْهُ بِلَا عُسْرِ
فَأَوَّلُهَا الْمَاءُ الطَّهُورُ وَعِلْمُهُ ... أَوْ الظَّنُّ وَالتَّمْيِيزُ وَالْفَقْدُ لِلْكُفْرِ
وَإِعْدَامُ مَا نَافَى وَفَقْدٌ لِمَانِعٍ ... كَشَمْعٍ وَدُهْنٍ وَارْتِدَادٍ لَدَى خُسْرِ
وَطَهِّرْ مَحَلَّ الْغُسْلِ فَافْهَمْ وَاتَّئِدْ ... وَحَرِّرْ مَحَلَّ الْخُلْفِ فِي أَيُّهَا يَجْرِي
وَتَمْيِيزُهُ فَرْضًا مِنْ النَّفْلِ وَلِيَكُنْ ... كَمَا حَرَّرُوهُ فِي الصَّلَاةِ أُولُو الْخُبْرِ
وَفِي امْرَأَةٍ: إنْقَاءُ حَيْضٍ وَشُبْهَةٍ ... وَأَنْ تَدْخُلَ الْأَوْقَاتُ فِي حَقِّ ذِي الضُّرِّ
وَتَقْدِيمُ الِاسْتِنْجَا، وَحَشْوٌ لِمَنْفَذٍ ... وَتَقْدِيمُ تَطْهِيرٍ عَنْ الْخَبَثِ الْمُزْرِي
وَإِيلَاؤُهُ بَيْنَ الْوُضُوءِ وَحَشْوُهُ ... وَإِيلَاؤُهُ فِيهِ وَالْإِيلَاءُ بِالذَّكَرْ
وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ شُرُوطِ الْوُضُوءِ شُرُوطٌ لِلْغُسْلِ وَقَدْ أَوْضَحْت ذَلِكَ فِي كِتَابِي الْخُلَاصَةِ فَقُلْت:
شَرْطُ الْوُضُوء كَالْغُسْلِ مُطْلَقٌ وَظَنّ ... وَالْعَقْلُ وَالْإِسْلَامُ لَكِنْ حَيْثُ عَنْ
أَثْنَاءَهُ الرِّدَّةُ أَلْغِ مَا بَقِيَ ... وَنَقْدُ مَانِعٍ كَفِي التَّشَقُّقِ
- ضَابِطٌ:
-
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَيْسَ فِي أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ عُضْوَانِ لَا يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ الْأَيْمَنِ مِنْهُمَا إلَّا الْأُذُنَيْنِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُمَا دَفْعَةً قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَزَادَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ الْخَدَّيْنِ.