باب التيمم
٩ فقرات، ج ١ ص ٤٣٠
- ج ١ ص ٤٣٠
قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: كُلُّ شَيْءٍ يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ فَفِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا سَوَاءٌ إلَّا رُؤْيَةَ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمُتَيَمِّمِ وَزَادَ فِي الْقَدِيمِ النَّوْمَ فِي الصَّلَاةِ.
- ضَابِطٌ:
-
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ بِتَيَمُّمٍ إلَّا الْجِنَازَةُ وَالْوَطْءُ، فَإِنَّهُمَا يَجُوزَانِ مَعَ فَرَضٍ آخَرَ، وَيَجُوزُ مَرَّاتٌ مِنْ كُلٍّ بِتَيَمُّمٍ.
-
فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ شَخْصٌ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ إلَّا بَعْدَ تَيَمُّمِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ حَتَّى يُيَمَّمَ الْمَيِّتُ أَوْ يُغَسَّلَ.
-
فَائِدَةٌ: مُسَافِرٌ سَفَرًا مُبَاحًا صَلَّى صَلَوَاتٍ: بَعْضَهَا بِالْوُضُوءِ وَبَعْضَهَا بِالتَّيَمُّمِ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ بِالْوُضُوءِ دُونَ التَّيَمُّمِ، وَصُورَتُهُ: أَنْ يَكُونَ أَجْنَبَ وَنَسِيَ وَكَانَ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ تَارَةً وَبِالتَّيَمُّمِ تَارَةً أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا صَلَّاهُ بِالْوُضُوءِ دُونَ التَّيَمُّمِ ; لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَقُومُ مَقَامَ الْغُسْلِ.
- ضَابِطٌ:
-
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْجُرْجَانِيِّ: كُلُّ مَنْ صَحَّ إحْرَامُهُ بِالْفَرْضِ: صَحَّ إحْرَامُهُ بِالنَّفْلِ إلَّا ثَلَاثٌ: فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَفَاقِدُ السُّتْرَةِ، وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ عَجَزَ عَنْ إزَالَتِهَا وَيُزَادُ رَابِعٌ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ، وَهِيَ: الْمُتَحَيِّرَةُ.
- ضَابِطٌ:
-
قَالَ فِي الْمُعَايَاةِ: لَيْسَ لَنَا وُضُوءٌ يُبِيحُ النَّفَلَ دُونَ الْفَرْضِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ الْجُنُبُ إذَا تَيَمَّمَ، وَأَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ وَوَجَدَ مَاءً يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ فَقَطْ، فَتَوَضَّأَ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ النَّفَلُ دُونَ الْفَرْضِ.