تقسيم النجاسات أقسام
٤ فقرات، ج ١ ص ٤٣٢
- ج ١ ص ٤٣٢
ٌ أَحَدُهَا: مَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَهُوَ: دَمُ الْبَرَاغِيثِ وَالْقُمَّلِ وَالْبَعُوضِ وَالْبَثَرَاتِ وَالصَّدِيدِ وَالدَّمَامِيلِ وَالْقُرُوحِ وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَلِذَلِكَ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ بِفِعْلِهِ، فَلَوْ قَتَلَ بُرْغُوثًا فَتَلَوَّثَ بِهِ وَكَثُرَ: لَمْ يُعْفَ عَنْهُ وَالْآخَرُ: أَنْ لَا يَتَفَاحَشَ بِالْإِهْمَالِ فَإِنَّ لِلنَّاسِ عَادَةً فِي غَسْلِ الثِّيَابِ، فَلَوْ تَرَكَهُ سَنَةً مَثَلًا وَهُوَ مُتَرَاكِمٌ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ قَالَ الْإِمَامُ: وَعَلَى ذَلِكَ حَمَلَ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِجُرْحِهِ دَمٌ كَثِيرٌ.
-
الثَّانِي: مَا يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ وَهُوَ: دَمُ الْأَجْنَبِيِّ وَطِينُ الشَّارِعِ الْمُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ.
-
الثَّالِثُ: مَا يُعْفَى عَنْ أَثَرِهِ دُونَ عَيْنِهِ وَهُوَ: أَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ، وَبَقَاءُ رِيحٍ أَوْ لَوْنٍ عَسُرَ زَوَالُهُ.
-
الرَّابِعُ: مَا لَا يُعْفَى عَنْ عَيْنِهِ وَلَا أَثَرِهِ وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ.