باب الحيض
٧ فقرات، ج ١ ص ٤٣٣
- ِ يَتَعَلَّقُ بِهِ عِشْرُونَ حُكْمًا:
-
اثْنَا عَشْرَ حَرَامٌ تِسْعَةٌ عَلَيْهَا: الصَّلَاةُ، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ، وَالطَّوَافُ، وَالصَّوْمُ، وَالِاعْتِكَافُ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ إنْ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَمَسُّهُ، وَكِتَابَتُهُ عَلَى وَجْهٍ.
- ج ١ ص ٤٣٤
وَزَادَ فِي الْمُهَذَّبِ: الطَّهَارَةَ، وَزَادَ فِي الْمَحَامِلِيِّ: حُضُورَ الْمُحْتَضَرِ وَثَلَاثَةٌ عَلَى الزَّوْجِ الْوَطْءُ وَالطَّلَاقُ وَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَثَمَانِيَةٌ غَيْرُ حَرَامٍ: الْبُلُوغُ وَالِاغْتِسَالُ وَالْعِدَّةُ وَالِاسْتِبْرَاءُ وَبَرَاءَةُ الرَّحِمِ، وَقَبُولُ قَوْلِهَا فِيهِ وَسُقُوطُ الصَّلَاةِ وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.
- ضَابِطٌ:
-
حَيْثُ أُبِيحَتْ الصَّلَاةُ أُبِيحَ الْوَطْءُ، إلَّا فِي الْمُتَحَيِّرَةِ، وَاَلَّتِي انْقَطَعَ دَمُهَا وَلَمْ تَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا تُصَلِّي وَلَا تُوطَأُ.
- ضَابِطٌ:
-
حَيْثُ أُطْلِقَ الشَّهْرُ فِي الشَّرْعِ فَالْمُرَادُ بِهِ الْهِلَالِيُّ إلَّا فِي الْمُبْتَدَأَةِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ وَفِي الْمُتَحَيِّرَةِ وَفِي الْأَشْهُرِ السِّتَّةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ، فَإِنَّهَا عَدْلِيَّةٌ قَطْعًا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ.