باب صلاة النفل
٥ فقرات، ج ١ ص ٤٣٨
- ضَابِطٌ:
-
التَّحِيَّةُ مَنْدُوبَةٌ إلَّا فِي مَوَاضِعَ الْخَطِيبُ إذَا خَرَجَ لِلْخُطْبَةِ
الثَّانِي: إذَا دَخَلَ الْإِمَامُ فِي الْمَكْتُوبَةِ
الثَّالِثُ: إذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ دَاخِلَ الْخُطْبَةِ، أَوْ قُرْبَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ، بِحَيْثُ يَفُوتُهُ أَوَّلُهَا.
-
الرَّابِعُ: إذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
-
ضَابِطٌ: لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ يَجِبُ الْإِحْرَامُ بِهِ قَائِمًا إلَّا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ مَتَى جَلَسَ عَامِدًا فَاتَتْ قَالَهُ الْقَمُولِيُّ فِي الْجَوَاهِرِ.
-
فَائِدَةٌ: قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: شَخْصٌ يُسَنُّ لَهُ الِاغْتِسَالُ لِصَلَاةِ الضُّحَى فِي مَكَان خَاصٍّ وَصُورَتُهُ: مَا ذَكَرَهُ الْمَحَامِلِيُّ فِي اللُّبَابِ حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الضُّحَى أَوَّلَ يَوْمٍ اغْتَسَلَ وَصَلَّاهَا كَمَا فَعَلَهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.