ما افترق فيه السلم والقرض

٧ فقرات، ج ١ ص ٥٢٣

  1. ُ افْتَرَقَا فِي أُمُورٍ:
  2. الْأَوَّلُ: أَنَّ السَّلَمَ يَصِحُّ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَالْقَرْضُ لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ.

  3. الثَّانِي: يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الْقَرْضِ وَلَا يَجُوزُ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ.

  4. الثَّالِثُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ وَلَا يَجُوزُ قَرْضُهَا.

  5. الرَّابِعُ: الْمُسْلِمُ فِيهِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي ذِمَّةٍ وَالْمُقْرَضُ لَا يَكُونُ إلَّا مُعَيَّنًا وَفِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْمُهَذَّبِ لَوْ قَالَ: أَقْرَضَتْك أَلْفًا وَقَبِلَ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا فَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْبِنَاءُ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ وَهَذَا يَقْتَضِي جَوَازَ إيرَادِ الْقَرْضِ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ غَرِيبٌ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ.

  6. الْخَامِسُ: يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْمَنَافِعِ فِيمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ السَّلَمِ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَأَقَرَّهُ وَفِي قَرْضِهَا وَجْهَانِ وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ الْمَنْعُ.

  7. السَّادِسُ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْعَقَارِ وَفِي قَرْضِهِ وَجْهَانِ.