ما افترق فيه المساقاة والإجارة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٤

  1. ُ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الثَّمَرَةِ مِنْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.

    ج ١ ص ٥٢٤