ما افترق فيه المساقاة والإجارة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٤
- ج ١ ص ٥٢٤
ُ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الثَّمَرَةِ مِنْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٤
ُ افْتَرَقَا فِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ لَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِ الثَّمَرَةِ مِنْ دَرَاهِمَ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ.