ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي
فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٢٦
- ج ١ ص ٥٢٦
ُّ قَالَ الْعَلَائِيُّ الْمُرْتَدُّ يُفَارِقُ الْكَافِرَ الْأَصْلِيَّ فِي عِشْرِينَ حُكْمًا لَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ وَلَا يُمْهَلُ فِي الِاسْتِتَابَةِ وَيُؤْخَذُ بِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْهَا: قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ وَيُهْدَرُ دَمُهُ وَيُوقَفُ مِلْكُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ وَزَوْجَتُهُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَا يُسْبَى وَلَا يُفْدَى وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَوَلَدُهُ مُسْلِمٌ فِي قَوْلٍ وَفِي اسْتِرْقَاقِ أَوْلَادِهِ إذَا قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْجُهٌ وَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ فِي الْحَرْبِ فِي قَوْلٍ.