القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان

٦٩ فقرة، ج ١ ص ١٢٩

الصفحة ٢ من ٢

  1. (الزرقا ص ٨٨) .

    ج ١ ص ١٣٢
  2. ١٢ - يوافق قاعدة الاستصحاب ما ذكره الأصوليون

    "أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نص بخلافه " .

  3. (الدعاس ص ١٤) .

  4. ١٣ - إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن.

  5. فالقول قول البائع أنه لم يقبض؛ لأنه متمسك بالأصل.

  6. وإذا اختلف المتبايعان في قبض المبيع، فالقول قول المشتري؛ لأنه

    متمسك بالأصل، إلا أن تكون هناك عادة فيعمل بها.

  7. وإذا اختلفا في انقضاء أجل الخيار فالقول لمشترط الخيار، لترجح جانبه بأنه الطالب له، والأصل الاستمرار والبقاء على الخيار.

  8. (الغرياني ص ٣٥٥، الونشريسي ص ٣٨٦) .

  9. ١٤ - إذا اختلف المتبايعان في تاريخ انعقاد البيع، وادعى المشتري أن العيب

    بالمبيع قديم قبل العقد، وخالفه البائع، فادعى أنه حادث بعد العقد، فقيل القول للمشتري، استصحاباً لحال عدم انعقاد البيع، لأن الأصل عدمه، وقيل القول للبائع، استصحاباً لكون البيع منعقداً، فلا ينقض بالدعوى.

  10. (الغرياني ص ا٣٥)

  11. ١٥ - من اشترى سلعة على رؤية متقدمة، فادعى أن المبيع قد تغير عن حالته التي رآه عليها، وأن البيع منحل، فقال ابن القاسم: القول قول البائع؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقال أشهب: القول قول المشتري، لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.

  12. (الغرياني ص ا٣٥، الونشريسي ص ٣٨٨) .

  13. ١٦ - من ادُّعي عليه بشيء من غير بيِّنة لا يلزمه، لأن الأصل براءة الذمة.

  14. (الغرياني ص ٤٨٢) .

  15. المستثنى

    ١ - لو مات نصراني مثلاً، فجاءت امرأته مسلمة: وقالت: أسلمت بعد موته، فلي الميراث، اعتماداً على القاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فكانت

    ج ١ ص ١٣٣نصرانية، وتبقى كذلك حتى الموت، فترث، ثم أسلمت، فلا يقبل قولها، لأن الورثة يقولون: أسلمت قبل موته، فلا ميراث لها، فالقول قول الورثة لا المرأة.

  16. فالمرأة تريد التمسك بالاستصحاب الحقيقي، وهو استمرارها إلى ما بعد موت زوجها على دينه الذي كانت تدين به، فهذا الاستصحاب لا يكفي حجة للاستحقاق، والورثة يدفعونها عن استحقاق الإرث، لقاعدة: "يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته" . (م/ ١٠)

  17. ويتمسكون بالاستصحاب المعكوس، وهو انسحاب مانع

    الإرث القائم بالمرأة حين الخصومة، يعني؛ إسلامها، إلى ما قبل موت الزوج، والاستصحاب يكفي حجة للدفع، فكان القول قولهم.

  18. (الزرقا ص ٩١) .

  19. ٢ - إن المفقود لا يستحق الميراث من غيره، ولا يستصحب حال حياته، بل يعتبر ميتاً في جانب الاستحقاق من غيره، لأن استصحاب حياته السابقة لا يكفي حجة للاستحقاق، فلا يرث من غيره، بل يوقف نصيبه من المورث، فإن ظهر حياً أخذه.

  20. وإن ثبت موته حقيقة أو حكماً أعيد النصيب إلى ورثة ذلك المورث..

  21. (الزرقا ص ٩١) .

  22. وفي المثالين السابقين تمسك الحنفية بمبدأ أن الاستصحاب يصلح حجة للدفع، لا للاستحقاق، وإنَّما كان الاستصحاب غير حجة في الاستحقاق؛ لأنه من قبيل الظاهر، ومجرد الظاهر لا ينتهض حجة في إلزام الغير، ولما كان الاستحقاق على الغير إلزاماً له لم يكتف فيه بالظاهر، ولذلك قال الكرخي في " أصوله " : "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق، ولا يوجب الاستحقاق " وقال النسفي في شرح ذلك:

    "من مسائل هذا الأصل أن من كان في يده دار، فجاء رجل يدعيها، فظاهر يده يدفع استحقاق المدعي، حتى لا يقضى له إلا بالبينة، ولو بيعت دار لجنب هذه الدار فأراد أخذ الدار المبيعة بالشفعة بسبب الجوار لهذه الدار، فأنكر المدعى عليه أن تكون هذه الدار الي في يده مملوكة له، فإنه بظاهر يَدِه لا يستحق الشفعة ما لم يثبت أن هذه الدار ملكه " .

  23. (الزرقا ص ٩٢) .

  24. ٣ - إذا ادعى المودَع عنده ردّ الوديعة، أو هلاكها، والمالك ينكر، فالقول للمودع عنده، مع أن الأصل بقاؤها عنده، وذلك لأن كل أمين ادعى رد الأمانة إلى

    ج ١ ص ١٣٤مستحقها فالقول قوله بيمينه، لأن الاصل براءة الذمة، وعدم التعدي والتقصير.

  25. (الزرقا ص ٩٣) .

  26. ٤ - لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمل ذلك، صدقت بيمينها، مع أن الأصل بقاء العدة بعد وجوبها، وذلك لأن مضي العدة من الأمور التي لا تعلم إلا منها، فإذا لم يقبل قولها في مضيها لا يمكن ثبوت مضيها أصلاً، فقبل قولها في ذلك ضرورة.

  27. (الزرقا ص ٩٣) .

  28. ٥ - المفقود الذي رئى في المعترك، فالأصل بقاء حياته، والغالب فيه موته بسبب القتال والقتل، ويحكم بموته.

  29. (الروقي ص ٢٩٠) .