القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة
٤٢ فقرة، ج ١ ص ١٤٢
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ١٤٥
١٣ - إذا ثبت شغل الذمة بحق، واختلف في مقدار ما شغلت به من دين أو قيمة متلف، أو غير ذلك، فالقول قول من ينكر الزيادة بيمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد، فلا ينتقل عنه إلا بدليل..
-
(ابن تيمية، الحصين ٦٧/٢) .