القاعدة: [١٥] ١٣ - الأصل العدم

٩ فقرات، ج ١ ص ١٨٩

  1. التوضيح

    إن الأصل الثابت في الحقوق العدم، ولا يلزم الشخص بشيء للغير؛ لأن الأصل براءة الذمة (م/٨) .

    ج ١ ص ١٨٩
  2. التطبيقات

    ١ - القول قول عامل القراض (المضاربة) في قوله: لم أربح، لأن الأصل عدم الربح، أو لم أربح إلا كذا، لأن الأصل عدم الزائد، وفي قوله: لم تنهني عن شراء كذا، لأن الأصل عدم النهي، والقول قول عامل القراض في قدر رأس المال، لأن الأصل عدم دفع الزيادة.

  3. (اللحجي ص ٣٠) .

  4. ٢ - لو ثبت على شخص دين بإقرار أو بينة، فادعى الأداء أو الإبراء، فالقول قول غريمه؛ لأن الأصل عدم ذلك.

  5. (اللحجي ص ٣٠) .

  6. ٣ - لو اختلف الجاني والولي في مضي زمن يمكن فيه الاندمال، فالمصدق الجاني، لأن الأصل عدم المضي.

  7. (اللحجي ص ٣٥) .

  8. ٤ - أكل طعام غيره، وقال: كنتَ أبحته لي، وأنكر المالك، صُدق المالك، لأن الأصل عدم الإباحة.

  9. (اللحجي ص ٣٠)