القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن
١٥ فقرة، ج ١ ص ١٨٧
- ج ١ ص ١٨٧
الألفاظ الأخرى
- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
-
التوضيح
إن اليقين يبقى معمولاً به، ويبقى ثابتاً ولازماً، فمن شك في عمل القليل منه أو الكثير، فالقليل هو المتيقن فيعمل به، وهذه القاعدة فرع عن قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " (م/ ٤)
-
وتعتمد القاعدتان على نفس الأدلة والمستندات، ومتى شغلت الذمة
بالأصل، فلا تبرأ إلا بيقين.
-
التطبيقات
١ - شك المتوضئ هل غسل ثنتين أو ثلاثاً، بنى على الأقل، وأتى بالثالثة.
-
(اللحجي ص ٢٩) .
-
٢ - شك المصلي: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ بنى على الأقل.
-
(اللحجي ص ٢٩) .
-
٣ - شك هل طلق واحدة أو أكثر؛ بنى على الأقل، ولا يخفى الورع.
-
(اللحجي ص ٢٩) .
-
٤ - من كان عليه دين، وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن، ويبقى الورع والاحتياط بإخراج الأكثر.
-
(اللحجي ص ٢٩) .
- ج ١ ص ١٨٨
٥ - من ثبت عليه دين، وانشغلت ذمته به، وشك في مقدار الأداء، فلا يبرأ إلا بما تيقن أداءَه.
-
(اللحجي ص ٢٩) .
-
٦ - من نسي صلاة من الصلوات الخمس، ولم يتيقن عينها، فتلزمه الصلوات الخمس لتبرأ ذمته بيقين من الصلاة التي نسيها، والباقي نوافل.
-
(اللحجي ص ٢٩) .