القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن

١٥ فقرة، ج ١ ص ١٨٧

  1. الألفاظ الأخرى

    - ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

    ج ١ ص ١٨٧
  2. التوضيح

    إن اليقين يبقى معمولاً به، ويبقى ثابتاً ولازماً، فمن شك في عمل القليل منه أو الكثير، فالقليل هو المتيقن فيعمل به، وهذه القاعدة فرع عن قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " (م/ ٤)

  3. وتعتمد القاعدتان على نفس الأدلة والمستندات، ومتى شغلت الذمة

    بالأصل، فلا تبرأ إلا بيقين.

  4. التطبيقات

    ١ - شك المتوضئ هل غسل ثنتين أو ثلاثاً، بنى على الأقل، وأتى بالثالثة.

  5. (اللحجي ص ٢٩) .

  6. ٢ - شك المصلي: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؛ بنى على الأقل.

  7. (اللحجي ص ٢٩) .

  8. ٣ - شك هل طلق واحدة أو أكثر؛ بنى على الأقل، ولا يخفى الورع.

  9. (اللحجي ص ٢٩) .

  10. ٤ - من كان عليه دين، وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن، ويبقى الورع والاحتياط بإخراج الأكثر.

  11. (اللحجي ص ٢٩) .

  12. ٥ - من ثبت عليه دين، وانشغلت ذمته به، وشك في مقدار الأداء، فلا يبرأ إلا بما تيقن أداءَه.

    ج ١ ص ١٨٨
  13. (اللحجي ص ٢٩) .

  14. ٦ - من نسي صلاة من الصلوات الخمس، ولم يتيقن عينها، فتلزمه الصلوات الخمس لتبرأ ذمته بيقين من الصلاة التي نسيها، والباقي نوافل.

  15. (اللحجي ص ٢٩) .