القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

٨٣ فقرة، ج ١ ص ٢١٩

الصفحة ٣ من ٣

  1. (ابن رجب ٢/ ١١٩) .

    ج ١ ص ٢٢٥
  2. ٤ - لو غصب ثوباً فصبغه، ثم طلب قلع صبغه، فعليه ضمان نقص الثوب

    بذلك، كما لو غرس الأرض التي غصبها، ثم قلع غرسه.

  3. (ابن رجب ٢/ ١١٩) .