القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله

٥٣ فقرة، ج ١ ص ٢١٥

الصفحة ١ من ٢

  1. ٣ - الضرر لا يزال بمثله (م/٢٥)

    ج ١ ص ٢١٥
  2. الألفاظ الأخرى

    - الضرر لا يزال بالضرر

    - زوال الضرر بلا ضرر

    التوضيح

    هذه القاعدة قيد لقاعدة "الضرر يزال" (م/ ٢٠)

  3. أي أن الضرر يزال في الشرع إلا إذا كانت إزالته لا تتيسر إلا بإدخال ضرر مثله على الغير، فحينئذ لا يرفع ولا يزال بضرر مثله، ولا بما هو فوقه بالأوْلى، ولا بما هو دونه، فلا يزال ضرر امرئ بارتكاب ضرر امرئ آخر، لأن الخلق كلهم عيال الله، فساوى بينهم في الاحترام.

  4. وفي هذه الحالة يجبر الضرر بقدر الإمكان، فإن لم يمكن جبره فإنه يترك على حاله، فيجب إزالة الضرر شرعاً من غير أن يلحق بإزالته ضرر آخر.

  5. التطبيقات

    ١ - لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره.

  6. (الدعاس ص ٢٥) .

  7. ٢ - لا يجوز للإنسان أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره.

  8. (الدعاس ص ٢٥) .

  9. ٣ - لا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر، ولا أن يأكل بدن آدمي (الدعاس ص ٢٥، الزرقا ص ١٩٦، اللحجي ص ٤٤، السدلان ص ٥١٢) .

  10. ٤ - إذ اطلع المشتري على عيب قديم، وقد تعيب البيع عنده امتنع الرد، ورجع المشتري على بائعه بما يقابل الثمن، إلا إذا رضي البائع بأخذه معيباً، فيأخذه، ويرجع جميع الثمن.

    ج ١ ص ٢١٦
  11. (الزرقا ص ١٩٥، السدلان ص ٥١٢) .

  12. ٥ - إذا انهدم البناء، وأراد صاحب العلو بناء السفل المهدم ليضع عليه علوه، وأي الآخر، فلا يجبر الآبي على العمارة، ولكن ينفق صاحب العلو من ماله على البناء، وبمنع صاحبه من الانتفاع إلى أن يدفع له ما أنفقه على البناء إن كان بناه بإذنه، أو بإذن الحاكم، وإلا فحتى يدفع له قيمة البناء يوم بناه.

  13. (الزرقا ١٩٥) .

  14. ٦ - إذا امتنع الراهن عن الإنفاق على العين المرهونة، فإنه لا يجبر على الإنفاق، لأن الإنسان لا يجبر على الإنفاق على ملكه، ولكن الحاكم ياذن للمرضهن بالإنفاق عليها، ليكون ما ينفقه ديناً على الراهن، لأن حق المرتهن تعلق بمالية المرهون وحبس عينه، ولا يمكن ذلك بدون الإنفاق عليه لتبقى العين.

  15. (الزرقا ١٩٥) .

  16. ٧ - إذا تعسرت ولادة المرأة، والولد حي يضطرب في بطنها، وخيف على الأم، فإنه يمنع تقطيع الولد لإخراجه، لأن موت الأم به أمر موهوم.

  17. (الزرقا ص ١٩٦) .

  18. ٨ - عدم وجوب العمارة على الشريك في الجديد.

  19. (اللحجي ص ٤٤) .

  20. ٩ - عدم إجبار الجار على وضع الجذوع لجاره.

  21. (اللحجي ص ٤٤) .

  22. ١٠ - عدم إجبار السيد على نكاح الأمة التي لا تحل له.

  23. (اللحجي ص ٤٤) .

  24. ١١ - لا يجوز للمضطر أن يقتل ولده أو عبده ليأكله، ولا يجوز له أن يقطع فلذة من نفسه إن كان الخوف من القطع كالخوف من ترك الأكل أو أكثر.

  25. (اللحجي ص ٤٤) .

  26. ١٢ - لا يجوز قطع السَّلعة الخوفة من الرأس.

  27. (اللحجي ص ٤٤) .

  28. ١٣ - لو سقط إنسان على جريح، فإن استمر قتله، وإن انتقل قتله، كفاه أن يستمر، لأن الضرر لا يزال بالضرر.

  29. (اللحجي ص ٤٤) .

  30. ١٤ - لو كانت الزوجة ضيّقة الفرج لا يمكن وطؤها إلا بإفضائها، فليس له الوطء.

    ج ١ ص ٢١٧
  31. (اللحجي ص ٤٤) .

  32. ١٥ - لا يحوز لمن أكره على القتل بالقتل أن يقتل، إذ كان قتله مسلماً بغير وجه حق.

  33. (السدلان ص ٥١٢، (ابن تيمية، الحصين ١٩٥/١) .

  34. ١٦ - الطلول التي يجني منها النحلُ العسل، لا يحق لصاحب الأرض أن يأخذ عليها مالاً، لكن إن كان لصاحب الأرض نحل، فنحله أحق به، وإذا كان جني تلك النحل يضر به فله المنع من ذلك؛ لأن الضرر الواقع على صاحب النحل لعدم السماح لنحله بالجني من الطلول لا يزال بإحداث ضرر على صاحب الأرض..

  35. (ابن تيمية، الحصين ١٩٦/١) .

  36. ١٧ - من استأجر أرضاً، وغرس فيها غراساً وأثمر، وانتهت مدة الإيجار، فليس لأهل الأرض قلع الغراس، بل لهم المطالبة بأجر المثل، أو تملك الغراس بقيمته، أو ضمان نقصه إذا قلع، وما دام باقياً فعلى صاحبه أجرة مثله، لأن الضرر الواقع عليه ببقاء زرعه في أرضه لا يزال بإحداث ضرر على المستأجر بإفساد زرعه..

  37. (ابن تيمية، الحصين ١٩٦/١) .

  38. ١٨ - نص أحمد في فسخ البائع أنه لا ينفذ بدون رد الثمن.

  39. واختار ابن تيمية ذلك، وقد يتخرج مثله في سائر المسائل؛ لأن التسليط على انتزاع الأموال قهراً - إن لم يقترن به دفع العرض، وإلا حصل به ضرورةً - فسادٌ، وأصل الانتزاع القهري إنما

    شرع لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر.

  40. (ابن رجب ١/ ٣٦٠، ابن تيمية، الحصين ١٩٧/١) .