القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تقدر بقدرها

٦٩ فقرة، ج ١ ص ٢٨١

الصفحة ٢ من ٢

  1. ١٠ - إن المشتري إذا ادعى بالمبيع عيباً لا يطلع عليه إلا النساء، فإنه يقبل فيه، لأجل توجيه الخصومة فقط، قول الواحدة العدل، واثنتان أحوط، فإن قالت واحدة أو ثنتان؛ إن العيب المدعى به قائم، يحلف البائع، ولا يثبت حق الرد بشهادة النساء وحدهن؛ لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري، ومن ضرورته ثبوت توجيه الخصومة دون الرد، فيحلف البائع، فإن نكل تايدت شهادتهن بنكوله، فيثبت الرد.

    ج ١ ص ٢٨٣
  2. (الزرقا ص ١٨٧) .

  3. ١١ - إن من اضطر لأكل مال الغير، فإن الضرورة تقتصر على إباحة إقدامه على أكل ما يدفع به الضرورة بلا إثم فقط، ولكن لا تدفع عنه الضمان، لقاعدة أخرى

    "الاضطرار لا يبطل حق الغير" (م/٣٣) .

  4. (الزرقا ص ١٨٨) .

  5. ١٢ - من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض، فإن في المعارضة مندوحة.

  6. (الزرقا ص ١٨٨) .

  7. ١٣ - للخاطب أن ينظر لخطوبته بقدر الحاجة.

  8. (السدلان ص ٢٧٧) .

  9. ١٤ - يجب على المدافع عن نفسه، أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف

    ج ١ ص ٢٨٤فالأخف، فيبدأ بالوعيد والتهديد، ثم بالضرب العادي، ثم بالجرح، ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي، وبما يكفي لصدّ العدوان.

  10. (السدلان ص ٢٧٨) .

  11. ١٥ - يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشي ونحوه، لا بسدّ النافذة كلياً.

  12. (السدلان ص ٢٧٨) .

  13. ١٦ - يباع من مال المدين جبراً عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون الحالة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدَّين باتفاق الفقهاء (السدلان ص ٢٧٨) .

  14. ١٧ - يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله، إلا أن يفرض له الحاكم شيئاً فيجوز له أخذه كاملاً.

  15. (السدلان ص ٢٧٩) .

  16. ١٨ - لا يتيمم المصلي قبل الوقت، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد (المقري ١/ ٣٣١) .

  17. المستثنى

    خرج عن هذه القاعدة صور، ويباح فيها المحظور بأكثر من مقدار الضرورة.

  18. ١ - العرايا: أبيحت في الأصل للفقراء للضرورة، ثم جازت للأغنياء في

    الأصح.

  19. (اللحجي ص ٤٣) .

  20. ٢ - الخلع: فإنه أبيح مع المرأة على سبيل الرخصة، ثم جاز مع الأجنبي.

  21. (اللحجي ص ٤٣) .

  22. ٣ - اللعان: إنما جوز حيث تعسرت إقامة البيِّنة على زناها، ثم جاز حيث تمكن على الأصح.

    ج ١ ص ٢٨٥
  23. (اللحجي ص ٤٣)

  24. فائدة: مراتب المصالح

    إن مراتب المصالح خمس: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.

  25. فالضرورة: بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح المحرم كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو ترك هلك أو تلف منه عضو.

  26. والحاجة: وصوله إلى حالة بحيث لو لم يأخذ الممنوع لم يهلك، كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر في الصوم.

  27. والمنفعة: وهي ما كان اشتهاء، كمن يشتهي خبز البُرِّ، ولحم الغنم، والطعام الدسم.

  28. والزينة: وهي ما كان القصد به التفكه، كالمشتهي الحلوى المتخذ من اللوز

    والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان.

  29. والفُضُول: بضم الفاء والضاد المعجمتين، وهو التوسع بأكل الحرام، أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب والفضة.