القاعدة: [٣٩] العادة محكمة
١٣٩ فقرة، ج ١ ص ٢٩٨
الصفحة ٢ من ٤
- ج ١ ص ٣٠٣
(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
-
٦ - يجوز استعمال الذهب أو الفضة في الضئة إذا كانت قليلة، وتحرم الكثيرة، والضابط في القلة والكثرة العادة والعرف.
-
(اللحجي ص ٤٥) .
-
٧ - الأفعال المنافية للصلاة إذا كانت قليلة فلا تؤثر، وإن كانت كثيرة فتبطلها، والعبرة في ذلك العادة والعرف.
-
(اللحجي ص ٤٥) .
-
٨ - يُعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة، والعبرة في ذلك العرف والعادة (اللحجي ص ٤٥) .
-
٩ - يجوز البناء في الصلاة في الجمع لفاصل قليل، ويمنع الكثير، وكذا في الخطبة، والجمعة، والعبرة في ذلك العرف والعادة..
-
(اللحجي ص ٤٦، (ابن رجب ٢/ ٤٠٩) .
-
١٠ - لا يؤثر الفاصل القليل بين الإيجاب والقبول، ويؤثر الكثير، والعبرة للعادة (اللحجي ص ٤٦) .
-
١١ - لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من الحرز، والعبرة في حرز المال العرف والعادة (اللحجي ص ٤٦) .
- ج ١ ص ٣٠٤
١٢ - إن العبرة في ردّ ظرف الهدية وعدمه للعرف والعادة.
-
(اللحجي ص ٤٦) .
-
١٣ - العبرة في الأموال الربوية بالوزن أو الكيل، فيما جهل حاله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يراعى فيه عادة بلد البيع في الأصح.
-
(اللحجي ص ٤٦) .
-
١٤ - لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن كان له عادة في صوم مثله، وذلك بحسب العادة.
-
(اللحجي ص ٤٦) .
-
١٥ - يحرم قبول القاضي للهدية، إلا ممن له عادة في إهدائه.
-
(اللحجي ص ٤٦) .
-
١٦ - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق، فالقول قول المرتهن إلى قيمة
الرهن عند المالكية، وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول الراهن من كل وجه، واستند المالكية إلى قاعدة العرف والعادة، بأن العرف يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه، والعرف جار بأن الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها، فمن ادعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف.
-
(الروقي ص ٣١٧) .
-
١٧ - إذا اختلف الواهب والموهوب له في الهبة، هل هي للثواب؟.
-
(للمقابلة والعوض) فادّعى الواهب أنها للثواب، وادّعى الموهوب له أنها ليست للثواب، فيرجع حينئذ للفصل بينهما إلى العرف الجاري عندهم.
-
(الروقي ص ٣١٨) .
-
١٨ - اختلاف الزوجين في قبض المهر أو عدم قبضه، فيحسم هذا الخلاف
بالرجوع إلى العرف الجاري في بلدهما في هذه المسألة، فإن كان العرف جارياً بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول، ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول، فالقول للزوج احتكاماً للعرف.
-
(الروقي ص ٣١٨) .
-
١٩ - الأجرة في دخول الحمام حسب العادة..
-
(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
-
٢٠ - العادة في ركوب سفينة الملاح أنها بأجرة، وكذا العادة في أجرة الدابة (ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
- ج ١ ص ٣٠٥
٢١ - هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها، فإن كانت بعد الوفاء فهي جائزة على الأصح، وإن كانت قبل الوفاء لم تجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض.
-
(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
-
٢٢ - يلزم حفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة..
-
(ابن عبد الهادي ص ٩٩) .
-
٢٣ - الاستصناع؛ أجازه جمهور الفقهاء، لأنه تعارفه الناس، وجرى عليه
التعامل فجاز استحساناً مبنياً على العرف.
-
(السدلان ص ٣٧٨) .
-
٢٤ - بيع الوفاء: أجازه التأخرون من الحنفية من باب الاستحسان اعتباراً
للعرف ولحاجة الناس إليه فراراً من الربا، ومنعه الجمهور.
-
(السدلان ص ٣٨٠) .
-
٢٥ - هدايا الخطبة التي يقدمها الرجل لخطيبته من الهدايا العينية وغير العينية، المستهلكة وغير المستهلكة، ثم يقع العدول عن الخطبة لسبب ما، فقال بعض الفقهاء في أحكام الهدايا بالرجوع إلى العرف والعادة، فإن كان العدول من الرجل فيمنع من استرداد ما أهداه إليها، وإن كان العدول منها فله حق استرداد ما طدمه إليها إن كان قائماً بعينه، فإن كان مستهلكاً استرد مثله أو قيمته، ويرجع في ذلك إلى العرف، ويتبع عادة الناس ما لم يكن هناك شرط.
-
(السدلان ص ٣٨٣) .
-
٢٦ - جواز وقف المنقول مستقلاً عن العقار إن جرى العرف بوقفه.
-
(السدلان ص ٣٨٦) .