القاعدة: [٦٣] ما جاز لعذر بطل بزواله

٤٨ فقرة، ج ١ ص ٣٩٥

الصفحة ٢ من ٢

  1. ١٧ - من أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ثم زال، حرمت عليه.

    ج ١ ص ٣٩٧
  2. (السدلان ص ٢٨٤) .

  3. ١٨ - من قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس، ثم نطق، فلا تقبل.

  4. (السدلان ص ٢٨٤) .

  5. ١٩ - تنتهي الوكالة، وتبطل بمجرد علم الوكيل بعزل الموكل له.

  6. (السدلان ص ٢٨٥) .

  7. ٢٥ - يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج في أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج.

  8. (السدلان ص ٢٨٥) .