القاعدة: [٦٣] ما جاز لعذر بطل بزواله
٤٨ فقرة، ج ١ ص ٣٩٥
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٣٩٧
١٧ - من أبيح له التناول من المحظورات للاضطرار، ثم زال، حرمت عليه.
-
(السدلان ص ٢٨٤) .
-
١٨ - من قبلت إشارته في المعاملات بسبب الخرس، ثم نطق، فلا تقبل.
-
(السدلان ص ٢٨٤) .
-
١٩ - تنتهي الوكالة، وتبطل بمجرد علم الوكيل بعزل الموكل له.
-
(السدلان ص ٢٨٥) .
-
٢٥ - يمتنع على المعتدة التي جاز لها الخروج في أثناء العدة ضرورة الكسب أن تخرج متى صار لها مال تستغني به عن الخروج.
-
(السدلان ص ٢٨٥) .