المستثنى
٧١ فقرة، ج ١ ص ٧٢
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٧٦
(الغرياني، ص ٤٤٧، المقري ١/ ٢٦٥) .
-
٢ - كل ما كانت صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته فإنه لا يفتقر إلى نية، كغسل النجاسة.
-
(الغرياني، ص ٤٤٧) .
-
٣ - القربات التي لا لبس فيها، كالذكر والنية، لا تفتقر إلى نية.
-
(الغرياني.
-
ص ٤٤٧، المقري ١/ ١٢٦٦.
-
٤ - النيَّة في العبادات للتمييز والتقرب، وفي غيرها للتمييز.
-
(الغرياني، ص ٤٤٧) .
-
٥ - ما يطلب الكف عنه فتركه يُخرج من عهدته، وإن لم يقصد المكلف ولم يشعر به.
-
(الغرياني، ص ٤٤٧) .
-
٦ - الفعل إن اشتمل على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله صحت فيه النيابة، ولم تشترط فيه النية، وإن لم يشتمل إلا مع النظر إلى فاعله لم تصح، واشترطت.
-
(الغرياني، ص ٤٤٧) .
-
٧ - كل ما تصح فيه النيابة لا تشترط فيه النية.
-
(الغرياني، ص ٤٤٨) .
-
٨ - كل ما تشترط فيه النية لا تصح فيه الاستنابة.
-
(الغرياني، ص ٤٤٨) .
-
التطبيقات
١ - قضاء الديون، وردّ الودائع، والغصوب، وإزالة النجاسة، ونفقات
الزوجات، والأقارب، وعلف الدواب، كل ذلك لا تشترط فيه النية، فلو فعله إنسان دون أن يشعر به، غافلاً عن التقرب، لأجزأه، ولا يفتقر إلى إعادته، ويجوز أن ينيب غيره ليفعله عنه، لأن صورته كافية في تحصيل مصلحته، واستحضار النية فيه يعظم الأجر.
-
(الغرياني، ص ٤٤٩) .
-
٢ - الصلاة والوضوء والغسل والصيام، وكل ما كان عبادة محضة، لا يقبل
ج ١ ص ٧٧النيابة، والنية شرط في صحته، لأن صورته وحدها غير كافية في تحصيل مصلحته، بل حتى ينضم إليها الخضوع لله تعالى والذلّة والاستكانة.
-
(الغرياني، ص ٤٤٩) .
-
٣ - ما كان فيه شبه بكل من القسمين السابقين، كالزكاة والكفارات والطهارة، تجوز فيه النيابة، واختلف في اشتراط النية في صحته، والصحيح اشتراطها؛ لأن جانب التعبد فيه أظهر.
-
(الغرياني، ص ٤٤٩) .
-
٤ - ترك المنكرات كترك الغيبة والنميمة والكف عن أذى الناس، وترك المعاصى بأنواعها، لا تحتاج من المكلف إلى نية، فلو تركها دون أن يشعر لكان ممتثلاً خارجاً من عهدتها، ولكن إذا نوى بتركها التقرب إلى الله تعالى كان مأجوراً.
-
(الغرياني، ص ٤٥٠) .
-
[المستثنى]
-
١ - الحج عبادة تفتقر إلى النية، وجازت فيه النيابة للعاجز على خلاف القاعدة، رخصة ورفقاً بالعباد، لورود حديث الخثعمية بالحج عن أبيها.
-
(الغرياني، ص ٤٥٠) .
-
٢ - تشرع النية في غير المأمور به على خلاف العادة، كالمباحات، إذا قصد به التقوي على أمر مطلوب، كمن يقصد بالنوم التقوي على قيام الليل، وبالأكل التقوي للطاعة، وتشرع له النية، ويثاب عليه.
-
(الغرياني، ص ٤٥١) .
-
فرع: ٢ ضوابط ما يحتاج إلى نية عند الحنابلة
تدخل النية في العبادات جميعها، ومنها: الوضوء والتيمم والغسل، والصلاة: فرضها ونفلها، عينها وكفايتها، والزكاة، والصيام، والاعتكاف، والحج؛ فرضه ونفله، والأضحية والهدي والنذور، والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة.
-
بمعنى أن حصول الثواب في هذه المسائل الأربعة الأخيرة يتوقف على قصد التقرب
ج ١ ص ٧٨إلى الله تعالى، وشري هذا إلى سائر المباحات، إذا قصد بها التقوّي على طاعة الله سبحانه وتعالى، أو التوصل إليها، كالأكل والنوم، واكتساب المال، والنكاح، والوطء فيه، وفي الأمة إذا قُصد به الإعفاف، أو تحصيل الولد الصالح، أو تكثير الأمة، أما التروك فلا تحتاج إلى نية