القاعدة: [٨٢] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
٤٧ فقرة، ج ١ ص ٤٩٣
الصفحة ٢ من ٢
- ج ١ ص ٤٩٦
(اللحجي ص ٦٢) .
-
١٢ - لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح، لأن حق الكفاءة للمسلمين، وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه في المعتمد، وخالف بعض الشافعية في ذلك.
-
(اللحجي ص ٦٢) .
-
المستثنى
١ - لو سلم مال الصغير قبل قبض ثمنه، لا يسترده للثمن، بخلاف تسليم الصغيرة في باب النكاح.
-
(الزرقا ص ٣١٠) .
-
٢ - إن الأب أو الجد إذا لم يكن سكراناً، ولم يكن معلوماً بسوء الاختيار ينفذ تزويجه للصغير والصغيرة من غير كفء، ولو بغبن فاحش.
-
(الزرقا ص ٣١٠) .