القاعدة: [٨٢] التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

٤٧ فقرة، ج ١ ص ٤٩٣

الصفحة ٢ من ٢

  1. (اللحجي ص ٦٢) .

    ج ١ ص ٤٩٦
  2. ١٢ - لو زوج بالغة بغير كفء برضاها لم يصح، لأن حق الكفاءة للمسلمين، وهو كالنائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه في المعتمد، وخالف بعض الشافعية في ذلك.

  3. (اللحجي ص ٦٢) .

  4. المستثنى

    ١ - لو سلم مال الصغير قبل قبض ثمنه، لا يسترده للثمن، بخلاف تسليم الصغيرة في باب النكاح.

  5. (الزرقا ص ٣١٠) .

  6. ٢ - إن الأب أو الجد إذا لم يكن سكراناً، ولم يكن معلوماً بسوء الاختيار ينفذ تزويجه للصغير والصغيرة من غير كفء، ولو بغبن فاحش.

  7. (الزرقا ص ٣١٠) .