القاعدة: [١٣٣] الإكراه يبطل العقد
٦ فقرات، ج ١ ص ٦٢٥
- ج ١ ص ٦٢٥
التوضيح
العبرة في العقود بالنية والباعث والقصد من المكلف، فإذا انتفى ذلك بالإكراه فلا لزوم للعقد، ويكون فاسداً وباطلاً.
-
غير أن الأحناف يخالفون ذلك في بعض الفروع، وهي العتق واليمين والنكاح
والطلاق والرجعة، وقالوا: إن الإكراه لا يبطل هذه العقود، بل هي لازمة رغم كون عاقدها مكرهاً.
-
ويرد عليهم بقوله - صلى الله عليه وسلم -:
"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
-
وفي رواية: "رفع القلم عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" .
-
ولأن العقد الذي ينشأ بضغط الإكراه باطل لفقدانه أهم شيء يتكون منه وهو القصد والإرادة، فهما روحه وجوهره.
-
التطبيقات
تشمل هذه القاعدة جميع العقود، فإنها تبطل مع الإكراه، لفقدان الإرادة، وهي ركن من أركان العقد، ولذلك وردت قاعدة أخرى
"العقود كلها تفسد بالإكراه" .